ولا يَرِدُ الحلي الذي اتخذه لا بقصد شيء؛ لأن الاتخاذ قريب من الاستعمال، وأمَّا ما قصد كنزه .. فتجب زكاته؛ لما مر.
ولو انكسر الحلي المباح، فإن قصد إصلاحه وأمكن بنحو لحام، لا بصوغ .. لم تجب زكاته وإن لم يقصد إصلاحه إلا بعد حول أو أكثر؛ لبقاء صورته ولا أثر لتكسر لا يمنع الاستعمال.
فإن لم يقصد إصلاحه أو قصده، وأحوج كسره إلى صوغ جديد، ومضى عليه حول بعد علمه بكسره .. وجبت زكاته.
وينعقد حوله من انكساره، فإن لم يعلم بانكساره .. فلا زكاة مطلقاً. ولو كان وزن المحرم مئتين وقيمته ثلاث مئة .. زكى المئتين؛ لأن صنعته محرمة تجب إزالتها، بخلاف المحرم لعارض كحلي لرجل، فالعبرة: بقيمته، فيخير المالك بين أن يخرج ربع عشرة مشاعاً، وبين أن يخرج مصوغاً كخاتم يساوي ربع عشر قيمته.
فإذا كان وزنه مئتين، وقيمته ثلاث مئة .. أخرج خاتماً وزنه خمسة، وقيمته سبعة ونصف، ولا يخرج سبعة ونصفاً؛ لأنه ربا.
وقياس قول ابن سريج:(أخذ القيمة للضرورة) أخذُ سبعة ونصف، كمن أتلف حلياً ذهباً ونقد البلد ذهب، فيجوز أخذ قيمته ذهباً وإن زادت على وزنه في الأصح.
فروع:
يحل للمرأة أنواع الحلي من ذهب وفضة، ومنه النعل والتاج وتحلية ما فيه قرآن ولو لوحاً ولو للتبرك وعلاقته بذهب.
ويحل للرجل تحلية مصحف بفضة، لا ذهب -نعم؛ له كتابة القرآن بذهب- ولا كتابة كتاب علم بذهب أو فضة.
وجرى في "التحفة" على: حرمة التمويه في غير كتابة حروف القرآن مطلقاً.
ولو باعت مصحفها المحلى بذهب لرجل .. حرم عليه القراءة فيه إن حصل منه شيء بالعرض على النار، وإلا .. حل.
وحرم على رجل وأنثى أصبع من ذهب أو فصة، وعلى غير أنثى حلي الذهب مطلقاً إلا أنف وأنملة لمقطوعهما، ويحل خاتم فضة كما مر ولو لذكر وله، وكذا امرأة وخنثى