للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما لو احتاج لنكاح ولا شيء معه .. فيعطى ما يصرفه فيه والمكفي بنفقة نحو قريب غير فقير.

نعم؛ للمنفق وغيره أن يعطيه بغير الفقر والمسكنة كغرم، ولو لم يكفه -نحو قريبه- الكفاية التامة .. جاز أن يعطى من سهم الفقراء أو المساكين تمامها، ولو ممن تلزمه نفقته وإن أثم بترك تمام كفايته.

ولو سقطت نفقة الزوجة بنشوز .. لم تعط؛ لقدرتها على النفقة برجوعها للطاعة.

ولو غاب المنفق ولم يترك منفقاً ولا مالاً .. أعطي قريبه وزوجته بالفقر أو المسكنة.

والمعتدة التي لها نفقة كالتي في العصمة.

ويسن للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها وإن أنفقه عليها.

(و) الصنف الثالث: (الغارمون) -أي: المدينون- وهم أنواع:

الأول: من استدان لدفع فتنة بين متنازعين وإن كان ثمَّ من يسكنها غيره .. فيعطى ما استدانه إن حل ولم يوفه من ماله وإن كان غنياً ولو بنقد وغيره؛ لعموم نفعه.

الثاني: من استدان لقرى ضيف وبناء مسجد أو قنطرة أو فك أسير أو نحوها من المصالح العامة .. فيعطى وإن كان غنياً بغير نقد إن حل الدين ولم يوفه من ماله.

بل لو قيل: يعطى ولو غنياً بنقد .. لم يبعد.

ولا يجوز دفع الزكاة لبناء نحو مسجد ابتداء.

الثالث: من استدان لنفسه، وصرفه في غير معصية أو لها، وتاب وظهرت قرائن صدقة وإن قصرت المدة، أو لمباح وصرفه في معصية إن عرف قصد الإباحة، أولا، لكن لا يصدق فيه، بل لا بد من بينه.

وتعتمد البينة القرائن المفيدة له كالإعسار .. فيعطى في جميع ما ذكر قدر دينه إن حل وعجز عن وفائه.

ثم إن لم يكن معه شيء .. أعطي الكل، وإلا .. فإن كان بحيث لو قضى دينه مما معه تمسكن .. ترك له مما معه ما يكفيه العمر الغالب.

ثم إن فضل شيء .. صرفه في دينه، وتمم باقيه، وإلا .. قضي عنه الكل.

ومن الاستدانه لمعصية إتلاف مال غيره عمداً، والإسراف في النفقة من دين.

<<  <   >  >>