للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومحل إباحة صرف المال في اللذات فيمن يصرفه من ماله، أو من دين يرجو وفاءه من جهة ظاهرة.

الرابع: الضامن، فيعطى إن أعسر وحل الدين، وكان ضامناً لمعسر أو موسر لا يرجع هو عليه، كأن ضمن بغير إذنه.

ومن قضى دينه بنحو قرض .. أعطي لبقاء دينه ما يوفي به قرضه.

بخلاف من مات ولم يخلف وفاءً؛ لأنه ليس من أهل الاستحقاق.

ولا يحبس عن مقامه الكريم من استدان لنفع عام.

تنبيه: دفع لمدينه زكاة بشرط أن يردها له عن دينه، لم يجز، فإن نويا ذلك بلا شرط .. لم يضر، وكره؛ لقاعدة: كل شرط ضر التصريح به كره إضماره.

وكذا إن وعد المدين بذلك وحده، ولا يلزمه الوفاء بوعده.

ولو قال لمدينه: أعطني ديني، وأرده لك زكاة، فأعطاه .. برئ المدين، ولا يلزم دائنه إعطاؤه.

ولو قال: جعلت الدين الذي لي عليك زكاة .. لم يجز، بل لا بد من قبضه ودفعه له عن الزكاة إن شاء.

(و) الرابع: (أبناء السبيل) الشامل للذكر والأنثى، سمُّوا بذلك؛ لملازمتهم الطريق.

(وهم المسافرون، أو المريدون السفر المباح) ولو مكروهاً (المحتاجون) بأن لم يكن معهم ما يكفيهم لسفرهم.

فمن سافر كذلك ولو لنزهة، أو كان غريباً مجتازاً بمحل الزكاة .. أعطي ولو كسوباً جميع كفاية سفره، ذهاباً وإياباً إن قصد الرجوع، وإن كان له مال بغيره ولو دون مسافة قصر، أو وجد من يقرضه.

ويفرق بين هذا وما مر من اشتراط مسافة القصر، وعدم وجود مقرض بأن الضرورة في السفر أشد، والحاجة فيه أغلب.

ومن ثم لم يفرقوا فيه بين القادر على الكسب وغيره ولو بلا مشقة؛ إذ حاجته هنا متحققة دون ما مر.

<<  <   >  >>