للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويعطى أيضاً ما يحمله إن عجز عن المشي أو طال سفره، وما يحمل عليه زاده، ومتاعه إن عجز عن حمله.

أمَّا في سفر المعصية .. فلا يعطى؛ لأن القصد إعانته على سفره، ولا إعانة لعاص، فإن تاب .. أعطي لبقية سفره.

وجعل من سفر المعصية سفره بلا مال -ويجعل نفسه كَلاّ على غيره- ومعه مال.

(و) الصنف الخامس: (العاملون عليها) أي: من نصبه الإمام لأخذ الزكوات، ولم يجعل له أجرة من بيت المال، وإلا .. سقط.

كما لو فرقها المالك بنفسه أو وكيله، وهم كساع يجبيها، وبعثه واجب وشرط فيه دون من بعده؛ كونه أهلاً للشهادة؛ إذ هو الأصل والباقون أعوان له، فيكفون ولو كفاراً، وككاتب وقاسم وحاشر يجمع ذوي الأموال أو السُّهْمان.

والعريف: الذي يعرف أرباب الاستحقاق.

والحاسب والحافظ والجندي والكيال والوزان والعداد الذين يميزون بين أنصباء المستحقين، وليس منهم الإمام والوالي والقاضي، بل رزقهم من خمس خمس المصالح؛ لأن عملهم عام.

وقضيته: دخول قبض الزكاة وصرفها في ولاية القاضي، وهو كذلك إن لم يعين لها الإمام غيره، وله الأخذ من سهم الغارم إن استدان لإصلاح، ومن سهم الغازي.

ولو منع حقه من بيت المال، أو كان في محل لا بيت مال فيه .. أخذ بنحو الفقر والغرم مطلقاً.

(و) السادس: (المؤلفة قلوبهم، وهم) أصناف:

الأول: (ضعفاء النية في) أهل الإسلام بأن تكون عنده وحشة منهم، أو في (الإسلام) نفسه؛ بناءً على أن الإيمان يزيد وينقص، بل وعلى مقابله؛ لأنه يزيد عليه بزيادة ثمرته وإشراق نوره، فيعطون؛ ليتقوى إسلامهم.

وهذا بناء على اتحاد الإيمان والإسلام، أو أن المراد بالإسلام الأعمال، ولا كلام في زيادتها ونقصها.

(و) الثاني: (شريف في قومه) مسلم بحيث (يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه) ولو امرأة.

<<  <   >  >>