والثالث: مسلم يقاتل، أو يخوف مانعي الزكاة حتى يحملها إلى الإمام.
والرابع: من يقاتل من يليه من الكفار والبغاة، فيعطيان إن كان إعطاؤهما أسهل من بعث جيش.
وحذفهما المصنف؛ لأن الأول في معنى العامل، والثاني في معنى الغازي.
وفي اشتراط إعطائهم الحاجة إليهم نظر بالنسبة إلى الأولين.
وكفى بالضعف والشرف حاجة، وكذا الأخيران، فاشتراط كون إعطائهما أسهل من بعث جيش يغني عن اشتراط الاحتياج.
ولا يعطى كافر لا لتألف ولا غيره؛ إذ قد أعز الله الإسلام، وأغنى عن التألف.
وقضيته: أنه لو حصل ضعف بالإسلام .. جاز، ولا يختص التألف بالإمام.
(و) السابع: (الغزاة المتطوعون) بالجهاد، بأن لم يكن لهم سهم في ديوان المرتزقة من الفيء.
وهم المراد بـ (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) [البقرة:١٥٤] في الآية، وضع على هؤلاء؛ لأنهم قاتلوا بلا مقابل، فيعطون ولو أغنياء؛ إعانة لهم على الغزو؛ لأنهم لا حظَّ لهم في الفيء، كما لا حظ لأهله في الزكاة.
(و) الثامن: (المكاتبون كتابة صحيحة) كما فسر بهم الآية أكثر العلماء، فيعطون إن لم يكن معهم وفاء وإن قدروا على وفاء دينهم بالكسب، بخلاف الفاسدة فلا يعطى لها من الزكاة.
وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف:
الحرية الكاملة، فلا يعطى رقيق ولو مبعضاً إلا المكاتب.
والإسلام، فلا يعطى منها كافرٌ إجماعاً إلا في العامل كما مر.
وأن لا يكون هاشمياً، ولا مطلبياً؛ لخبر مسلم: "إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد" وألحق بهم: مواليهم؛ لخبر: "مولى القوم منهم".
والأظهر: أنهم لا يعطون وإن منعوا حقهم من خمس الخمس؛ لكونها أوساخاً كما في الحديث، لكن ذهب جم غفير إلى جوازها لهم إذا منعوا مما مر، وأنَّ علة المنع مركبة من كونها أوساخاً، ومن استغنائهم بمالهم من خمس الخمس، كما في حديث