الطبراني وغيره، حيث علل فيه بقوله: إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم، وقد منعوا مما لهم من خمس الخمس، فلم يبق للمنع إلا جزء علة، وهو لا يقتضي التحريم.
لكن ينبغي للدافع إليهم الزكاة أن يبين لهم أنها زكاة، فلربما يتورع من دفعت إليه منهم منها.
ومن شرط الآخذ أيضاً: أن لا يكون مموناً للمزكي أو غيره؛ لأنه غير فقير على ما مر، وأن لا يكون محجوراً عليه.
ومن ثم أفتى النووي في بالغ تارك الصلاة: أنه لا يقبضها له إلا وليه.
ويجوز دفعها لفاسق إلا إن علم أنه يصرفها في معصية .. فيحرم وتجزئ.
* * *
فصل: من علم دافعُ الزكاة من إمام أو مالك حالَه .. عمل فيه بعلمه، فيعطي من علم استحقاقه، ويمنع من علم عدم استحقاقه، ومن جهل حاله: فإن ادعى ضعف إسلام .. أعطاه بلا يمين ولا بينة.
وإن ادعى فقراً أو مسكنة، أو أنه غير كسوب .. فكذلك، إلا إن ادعى عيالاً أو تلف مال عرف .. فيكلف بينة.
ومثله مدعي أنه عامل أو مكاتب أو من المؤلفة .. فيكلفون بينة، أي: رجلين، أو رجل وامرأتين ولو بغير لفظ شهادة أو استشهاد قاض.
ويغني عنها استفاضة وإخبار من وقع في القلب صدقه ولو نحو الدائن في المدين.
وأمَّا بيان قدر ما يعطاه كلٌّ .. فيعطى فقير ومسكين كفاية ما بقي من عمره الغالب وهو ستون سنة كما مر، فإن زاد عمره على ذلك .. أعطي كفاية سنة فسنة.
والمراد أنه يعطى ثمن ما يكفيه دخله لذلك، فيشتري له عقار، أو ماشية أو نحوهما، بحسب حاله يستغله ويكتفي به عن الزكاة، ويملكه، ويورث عنه، لكن ليس له إخراجه عن ملكه.
ولو ملك دون كفاية العمر الغالب .. كمل له من الزكاة كفايته، حتى لو كان له تسعون، وكان لا يكفيه إلا ربح مئة .. كمل له المئة إن كانت التسعون لو أنفقها .. لا تكفيه للعمر الغالب، فإن كانت تكفيه للعمر الغالب .. لم تكمل له العشرة؛ لأنه غني، وإن كان ربحها لا يكفيه لذلك.