وبـ (مع العلم) .. إلخ: الناسي والجاهل والمكره، كما أشار إليه بقوله:
(فإن أكل أو شرب) أو أدخل نحو عود في نحو أذنه (ناسياً) للصوم (أوجاهلاً) بأن ذلك مفطر، أو مكرهاً على الأكل مثلاً، سواء أكل (قليلاً أو كثيراً .. لم يفطر)؛ لعموم خبر الصحيحين:"من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب .. فليتم صومه"، وفي رواية:"فإنما أطعمه الله وسقاه"، وصح "ولا قضاء عليه".
وخبر:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
نعم؛ من أكل ناسياً مثلاًً، فظن أنه أفطر فأكل .. أفطر، والجاهل كالناسي بجامع العذر.
ولو علم تحريم الأكل مثلاً، وجهل الفطر به .. لم يعذر؛ لن حقه مع علم التحريم الامتناع.
(ولا يعذر الجاهل) هنا، وفيما مر (إلا إن قرب عهده بالإسلام) ولم يكن مخالطاً أهله بحيث يعرف منهم أن ذلك مفطر.
(أو نشأ ببادية) أي: محل، ولو بلداً (بعيدة عن العلماء) بذلك، بحيث لا يستطتع النقلة إليهم، أو كان المفطر من المسائل الخفية كإدخاله عوداً في أذنه؛ لعذره حينئذٍ، بخلاف غير من ذكر؛ لتقصيره بترك تعلمه ما يجب عليه تعلمه.
ولا يفطر عود مقعدة مبسور وإن اضطر لدخول إصبعه معها، ولا بدخول نحو ذبابة جوفه بغير اختياره.
نعم؛ إن أخرجها منه أفطر إن علم تحريمه وتعمد، ويأثم حيث لا ضرر في إبقائها.
(ولا بغبار) نحو (الطريق) ولا بغربلة نحو دقيق (وإن تعمد فتح فمه)؛ لأن التحرز عن ذلك شأنه أن يشق، فهو بدخول ذلك غير مختار.
وقضية إطلاقه: عدم الفرق بين القليل والكثير، والطاهر والنجس، واعتمده (م ر).
والذي اعتمده في "التحفة": أن النجس يضر مطلقاً، والطاهر إن تعمده. عفي عن قليله، وإلا .. عفى حتى عن كثيره.