عجز بعد ذلك عن مجها، أو جرت بنفسها وقدر على مجها؛ لتقصيره مع أن نزولها منسوب إليه، بخلاف ما لو جرت بنفسها وعجز عن مجها .. فلا يفطر؛ لعذره، وكذا لو لم تصل لحد الظاهر؛ لما مر.
(و) يفطر أيضاً (بوصول ماء المضمضة) أو الاستنشاق (إلى الجوف) من باطن أو دماغ إن بالغ مع تذكره للصوم وعلمه بعدم مشروعيته، وإلا .. لم يفطر.
وضابط المبالغة: أن يكون بحيث يسبق غالباً إلى الجوف، وهذا (إن بالغ في غير نجاسة) في الفم أو الأنف وإلا .. لم يفطر بالمبالغة لها ولو معفواً عنها أو مشكوكة؛ لطلب غسلها حينئذٍ ولو بمبالغة توقف يقين الطهارة عليها، وبه فارقت المضمضة لنحو الوضوء، إذ لا تتوقف فيه عليها.
(و) يفطر أيضاً بوصول ما ذكر لجوفه ولو (بغير مبالغة من مضمضة) أو استنشاق؛ (لتبرد أو رابعة) أو من انغماس في الماء حيث تمكن من الغسل بغيره؛ لأن ذلك جميعه غير مأمور به.
والقاعدة: أن ما سبق لجوفه من غير مأمور به يفطر به، أومن مأمور به ولو مندوباً لم يفطر به.
وأخذ منه أنه لو وصل إلى جوفه من أذنيه في الغسل الواجب أو المندوب ماء .. لم يفطر؛ لتولده من مأمور به، ولا نظر لإمكان إمالة رأسه بحيث لا يدخل الماء جوفه؛ لعسره.
وفي (ب ج): (ولو وضع في فمه ماء بلا غرض، فسبقه .. أفطر، أو ابتلعه ناسياً .. لم يضر، أو وضعه فيه كتبرد وعطش فوصل جوفه بغير فعله، أو ابتبعه ناسياً .. لم يفطر، كما قاله شيخنا في "الشرح") اهـ
قال: ونحوه في "شرح الغاية") لـ (سم).
ويحرم أكل الشاك آخر النهار لا آخر الليل؛ لأن الأصل بقاؤهما، فإن ظن انقضاء النهار باجتهاد .. جاز له الإفطار.
والأحوط أن لا يتعاطى مفطراً إلا بعد اليقين بجوازه.
(و) إن تعاطاه بغير يقين .. بطل صومه (بتبين الأكل) أو غيره من المفطرات