(نهاراً) بخلاف ما إذا بان الأمر كما ظنه، أو لم يتبين غلط ولا إصابة وقد تعاطاه باجتهاد فيهما أو هجوماً في أوله؛ لأن الأصل بقاء الليل.
فإن هجم بإفطاره أو أخذ فيه بظن غير اجتهاد في آخره .. فصومه باطل ما لم يبن إفطاره ليلاً؛ لأنه لم يعتمد في إفطاره على ظن يعتمد، ولا على أصل؛ إذ الأصل بقاء النهار.
ويجوز اعتماد خبر عدل أو فاسق اعتقد صدقه بالغروب، وبالأولى في بقاء الليل.
وإن أخبره بالفجر .. وجب العمل بقوله (لا بالأكل) أو مفطر غيره (مكرهاً) فلا يفطر به إلا الجماع كما مر.
نعم؛ شرط عدم الفطر بالإكراه أن لا يتناوله لشهوة نفسه، بل لداعي الإكراه لا غير.
(الخامس والسادس والسابع: الإسلام، والنقاء عن الحيض والنفاس، والعقل في جميع النهار) في الكل، فإن ارتد أو حاضت أو نفست أو جن ولو لحظة .. بطل صومه كالصلاة، وإن كان الجنون بشرب مجنن ليلاً، وكذا لو ولدت وإن لم تر دماً؛ لأن الولادة مفطرة؛ بناءً على الراجح أنها توجب الغسل.
لكن نفل في "الإسعاد" عن النووي: (أن الأقوى دليلاً عدم بطلان الصوم بها؛ لأنهم عللوا وجوب الغسل بها بأن الولد مني منعقد، وخروجه يوجب الغسل، ولا يفطر من غير استمناء ولا مباشرة) اهـ
ويحرم على حائض ونفساء الإمساك بنية الصوم، لكن لا يجب عليهما تعاطي مفطر، وكذا في نحو العيد؛ اكتفاء بعدم النية.
ولا يضر النوم المستغرق جميع النهار؛ لبقاء أهلية الخطاب فيه، وبه فارق الإغماء.
(ولا يضر الإغماء والسكر) الذي لم يتعد به (إن أفاق) أي: خلا عنهما (لحظة في النهار)؛ اكتفاء بالنية مع الإفاقة في جزء.
وإن لم توجد إفاقة منهما، كأن طلع الفجر ولا إغماء ولا سكر، ثم طرأ أحدهما واستمر إلى الغروب .. فهذا خلا لحظة عنهما لا أفاق، والحكم واحد، فإن لم يخل لحظة عنهما .. لم يصح صومه؛ لأنهما في الإستلاء على العقل فوق النوم ودون الجنون.