للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كالحصادين ونحوهم؛ قياساً على محصر تحلل، وليتميز الفطر المباح من غيره.

قال الونائي: لا على شيخ وشيخه ومريض لا يرجى برؤه، وحامل ومرضع.

(والصوم في السفر أفضل) من الفطر؛ لآية (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة:١٨٤]، ولبراءة الذمة، وحيازة فضيلة الوقت.

وفارق أفضلية القصر بأنه يحصل به براءة الذمة وفضيلة الوقت، بخلاف الصوم، وبأن فيه خروجاً من خلاف موجبة كأبي حنيفة.

وليس في إيجاب الفطر خلاف يعتد به، هذا (إن لم يتضرر) حالاً ولا مآلاً، وإلا فالفطر أفضل؛ لخبر الصحيحين: إنه صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل ثجرة يرش عليه الماء، فقال: "ليس من البر الصيام في السفر"، بل قد يجب، كما مر.

وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم في الخير لما أفطر فبلغه أن أناساً صاموا: "أولئك العصاة"، أي بالصوم مع خوف المحذور، أو عصاة لمخالفتهم أمره صلى الله عليه وسلم لهم بالفطر، ليتقووا على عدوهم.

نعم؛ إن نذر المسافر إتمام صومه .. لم يجز له الفطر، وكذا مديم السفر؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط الوجوب بالكلية، ومسافر غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى أن يقضيه -كذي مرض مخوف- وهو قادر على الصوم قاله (م ر)، ونظر في الأولى في "التحفة"، و"الإيعاب"، و"الإمداد" في كليهما.

وفي "التحفة": أنه يمتنع الفطر على من قصد بسفره محض الترخص، كمن سلك الطريق الأبعد للقصر، ثم قال: وصريح كلام الأذرعي والزركشي امتناع الفطر على من نذر صوم الدهر؛ لأنه انسد عليه القضاء.

(وإذا بلغ الصبي أو قدم المسافر أو شفي المريض وهم صائمون) بأن نووا ليلاً، ولم يتناولوا مفطراً ( .. حرم الفطر)؛ لزوال مبيحه، ولذا لو جامع أحدهم لزمته الكفارة.

<<  <   >  >>