(وإلا) يكونوا صائمين بل مفطرين ولو بترك النية ( .. استحب) لهم (الإمساك) كمن طهرت من حيضها، ومن أفاق أو أسلم أثناء النهار؛ لحرمة الوقت، وإنما لم يجب؛ لأن الفطر مباح لهم ظاهراً وباطناً.
وزوال العذر بعد الترخص لا يؤثر، بخلاف المتعدي بفطره وتارك النية ومن أفطر أول يوم من رمضان قبل تبينه؛ لأنهم غير مباح لهم الفطر ظاهراً وباطناً، بل لازم الصوم لهم باطناً وظاهراً إلا في من أفطر يوم من رمضان .. فباطناً فقط، فلما أفطر بظن تبين خطؤه .. وجب عليه الإمساك.
والحاصل: أن من جاز الفطر له ظاهراً وباطناً لا يجب عليه الإمساك بل يسن، ومن حرم عليه ظاهراً وباطناً، أو باطناً فقط .. وجب عليه الإمساك.
(وكل من أفطر لعذر أو غيره .. وجب عليه القضاء) ولو بيوم قصير عن طويل؛ لما فاته من واجب رمضان أو غيره لسفر أو مرض؛ للآية، أو حيض أو نفاس؛ لما مر في الحيض، أو إغماء أو سكر؛ لأن الإغماء مرض، ولذا جاز على الأنبياء، بخلاف الجنون، ويخالف الصلاة؛ لتكررها.
والسكران في معنى المكلف، قال (ب ج): والظاهر أن السكران لا يجب عليه القضاء إلا بتعد، وبه صرح (حج) و (م ر).
وقال (سم): يجب على السكران مطلقاً كالمغمى عليه.
ثم من أفطر رمضان أو واجباً غيره تعدياً .. لزمه القضاء مطلقاً حتى تلزم الفدية عنه لو مات قبل صومه وإن لم يتمكن منه.
ومن أفطره بعذر كمرض وسفر وحيض وناسي النية .. فإنما يجب عليه القضاء (بعد التمكن) منه، وإلا كأن مات عقب موجب القضاء، أو استمر به العذر إلى موته أو سافر أو مرض بعد أول يوم من شوال إلى أن مات .. فلا فدية عليه؛ لعدم تمكنه منه.
(إلا الصبي والمجنون) الذي لم يتعد بجنونه .. فلا قضاء عليهما؛ لرفع القلم عنهما.
(و) إلا (الكافر الأصلي) .. فلا قضاء عليه؛ ترغيباً له في الإسلام.
لكن يسن لصبي قضاء ما فاته زمن تمييزه، ولكافر قضاء يوم إسلامه.