للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكن في مواضع من "الإيعاب"، و"المنح"، وفي "شرح الغاية" لـ (سم): الاكتفاء بميقات آفاقي يمر عليه الأجير وإن كان أقرب من ميقات المحجوج عنه، ونقله (سم) عن "المجموع"، وعن نص الشافعي، ولا إثم ولا دم عليه ولا حط، وهو -وإن كان غير معتمد عند أكثر المتأخرين- فيه فسحة كبيرة، ويجوز تقليده والعمل به للأجير؛ لأن هذا من عمل النفس.

قال (سم): وعلى جواز العدول للأقرب، فيجوز للمكي الأجير عن آفاقي الإحرام من مكة، ولا حطّ ولا دم عليه، وهو ما اعتمده الجمال الطبري.

والذي اعتمده المحب الطبري: (لزوم الخروج إلى الميقات ولو أقرب من ميقات المحجوج عنه على ما تقدم من جواز العدول للأقرب، فإن خالف .. لزمه الدم والحط.

وفرق بين مكة وغيرها من المواقيت بأن المستأجر لو أتى غيرها من المواقيت .. كان ميقاته، ولو أتى إليها بلا إحرام مع إرادة النسك ثم أحرم منها .. لزمه الدم، فأجيره كذلك فيهما.

وعلى هذا: لو شرط المستأجر الإحرام من مكة .. فسدت الإجارة، فإن حج الأجير منها .. استحق أجرة المثل، والدم على المستأجر، أي: للإذن في الإحرام من مكة) اهـ

ولو تبرع مكي بنسك عن آفاقي وأحرم به من مكة .. استوجه في "المنح": وجوب الدم على المتبرع؛ لأنه الذي ورط نفسه.

(و) أمَّا الإحرام (بالعمرة) .. فهو لمن بالحرم من مكة وغيرها (من أدنى الحل) من أي جانب شاء ولو ظناً بالاجتهاد، فإن لم يظهر له شيء .. تعين الاحتياط.

ولو أخرج إحدى رجليه عن الحرم واعتمد عليها وأحرم .. كفاه؛ وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أرسل عائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت منه، ولو لم يجب ذلك لما أرسلها مع ضيق الوقت.

ولو أحرم في الحرم ولم يخرج إلى الحل .. لزمه الإثم والدم، وكذا الحط إن كانت لغيره، وإن خرج إليه .. فلا إثم ولا حط.

وكذا لا إثم إن كان عند الإحرام عازماً على الخروج.

وأفضل بقاع الحل للإحرام بالعمرة الجعرانة -بالتخفيف والتشديد- موضع بين الطائف

<<  <   >  >>