للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فيقول) بقلبه وجوباً، وبلسانه ندباً: (نويت الحج أو العمرة) أو هما، أو النسك (وأحرمت به لله تعالى) عطف مرادف أتى به؛ للتأكيد.

ولا تجب نية الفرضية جزماً؛ لأنه لو نوى به النفل .. وقع عن الفرض، ولو تخالف القلب واللسان .. فالعبرة بما في القلب.

(وإن حج أو اعتمر عن غيره .. قال: نويت الحج أو العمرة عن فلان، وأحرمت به لله تعالى) ولو أخر لفظ فلان عن: (وأحرمت به لله تعالى) .. لا يضر على المعتمد إن كان عازماً عند نويت الحج مثلاً أن يأتي به، وإلا وقع للحاج نفسه.

(ويستحب) استقبال القبلة و (التلبية مع النية) فيقول عقب تلفظه بالنية المارة: لبيك اللهم ... إلخ، ولا يجهر بهذه التلبية، ويذكر فيها دون غيرها ما أحرم به.

قال في "الشرح": لخبر مسلم: "إذا توجهتم إلى منى .. فأهلوا بالحج".

و (الإهلال): رفع الصوت بالتلبية، أي: هنا، وإلا فهو رفع الصوت مطلقاً.

قال الكردي: (ولفظ التلبية ثابت في البخاري، فلو استدل به هنا، وأخر هذا إلى رفع الصوت بالتلبية .. كان أنسب) اهـ

فإن لبى بلا نية .. لم ينعقد؛ لخبر: "إنما الأعمال بالنيات"، أو نوى ولم يلب .. انعقد على الصحيح، ولو لبى بغير ما نوى .. فالعبرة بما نواه.

(و) يستحب (الإكثار منها) للمحرم، ولو نحو حائض في كل محل لا نجاسة به كحش، وإلا .. كرهت، ولا في طواف وسعي.

ويستمر على ذلك إلى شروعه في أسباب التحلل، كرمي جمرة العقبة.

ويتأكد عند تغاير الأحوال كركوب وصعود واجتماع وأضدادها، ومنه عند فراغ الصلاة، ويقدمها على أذكار الصلاة.

(ورفع الصوت بها لذكر) ولو بمسجد، بحيث لا يجهد نفسه ولا يشوش على غيره؛ للخبر السابق وغيره.

أمَّا غير الذكر .. فيكره جهره بها بحضرة أجانب، وإلا .. جهر دون الذكر، ولم

<<  <   >  >>