ثوبه المتحرك بحركته عند (حج) لا عود في يده وحامله ودابته.
و (الشاذروان): جدار قصير نقصه ابن الزبير من عرض الأساس لمّا وصل أرض المطاف؛ لمصلحة البناء، ثم سنم بالرخام؛ لأن أكثر العامة تجهله، وهو من الجهة الغربية واليمانية فقط، كما في "الشرح"، وموضع من "النهاية" وغيرهما.
لكن المعتمد كما في "التحفة": ثبوته في جهة الباب أيضاً، كما حرره في "الحاشية"، ونقلت عبارتها في "الأصل"، واعتمده الكردي.
والحاصل: أنه مختلف فيه من جميع الجوانب.
فالإمام والرافعي: لا يقولان به إلا في جهة الباب، وشيخ الإسلام ومن وافقه لا يقولون به في جهة الباب، وأبو حنيفة لا يقول به في جميع الجوانب، وفيه رخصة عظيمة.
بل لنا وجه: أن مس جدار الكعبة .. لا يضر؛ لخروج معظم بدنه عن البيت.
و (الحجر) -بكسر الحاء-: ما بين الركنين الشاميين، عليه جدار قصير، بينه وبين كل من الركنين الشاميين فتحة، ويسمى أيضاً: حطيماً.
لكن الأشهر: أنه ما بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم، وهو أفضل محل بعد الكعبة والحجر.
فلو مشى الطائف بين فتحتيه أو وضع بعض بدنه وهو سائر على جداره القصير .. لم يصح حينئذٍ، فليعد إلى محل الدخول أو الوضع، ثم يبني؛ لأنه وإن لم يكن فيه من البيت إلا ستة أو سبعة أذرع .. فالغالب في الحج التعبد، ولم يثبت الطواف إلى خارجه، فوجب الاتباع.
وليتفطن لدقيقة وهي من قَبَّل الحجر الأسود، أو استلم اليماني، فإنه يدخل في جزء من البيت، فليقر قدميه حتى يفرغ منهما، ويعتدل قائماً، ثم يجعل البيت عن يساره ويسير.
العاشر: عدم صرفه لغيره، كطلب غريم فقط، وكإسراعه خوفاً من أن تلمسه امرأة، فإن شرَّك كأن قصد بمشيه الطواف وطلب الغريم .. لم يضر، ولو دفعه شخص فمشى بدفعه خطوات .. لم يضر؛ لأنه لم يصرفه.
والحادي عشر: النية عندما تشترط محاذاته من الحجر في طواف نذر ونفل غير