قدوم، أمَّا طواف الركن والقدوم وكذا الوداع عند (حج) .. فلا يحتاج لنية؛ لانسحاب نية النسك عليه، لكن تسن.
وفي "المنح": إن كان المراد بالنية: قصد الفعل .. فهو شرط في كل طواف، أو تعيين الطواف .. فليس بشرط في كل طواف، فما المختلف في وجوب النية فيه؟
وقد يجاب بأن المختلف فيه: قصد الفعل، لا مطلق الفعل، كقولهم: يشترط قصد فعل الصلاة، ولا يكفي مطلق قصدها مع الغفلة عن ربطه بالفعل، فطواف النسك يكفي فيه مطلق القصد، وطواف غيره لا بد فيه من قصد الفعل دون التعيين، كنية نفل الصلاة المطلق.
(ومن) أي: وبعض (سننه)؛ إذ هي كثيرة، لأنه يشبه الصلاة، فكل ما يمكن جريانه فيه من سننها لا يبعد ندبه فيه من الإضافة لله وعدد الأسابيع وفراغ القلب والخشوع والتدبر، بل قد يزيد بأشياء.
ومنها:(المشي) فيه ولو لغير ذكر؛ للاتباع، ويكره الزحف والحبو فيه، والركوب فيه لغير استفتاء خلاف الأولى عند (حج)، وحرام عند (م ر).
ويسن كونه حافياً ولو امرأة إلا لعذر كشدة حر .. فيحرم، فإن لم يشتد .. جاز لبس نعلين والحفاء، وندب تقصير الخطا؛ لتكثر خطاه فيكثر الأجر.
وعليه: فأسبوع بسكينة وتؤدة بحيث يطوف غيره أسابيع مع تساوي أوصافهما أفضل.
(واستلام الحجر) ويمينه أفضل (تقبيله) ويخففها بحيث لا يظهر لها صوت، فإن ظهر .. كره.
(ووضع جبهته عليه)؛ للاتباع في الثلاثة، ويسن تكرير كل منها ثلاثاً في كل طوفة، والأوتار آكد، ولا يقبل ما استلم به كيده إلا عند العجز عن تقبيل الحجر.
لكن في "التحفة": أن الذي دلت عليه الأخبار، وصرح به ابن الصلاح، وتبعه جمع: أنه يقبلها، فإن عجز عن الأخيرين أو عن الأخير فقط بأن لحقه أو لحق غيره بذلك مشقة تذهب خشوعه .. اقتصر على الاستلام في الأولى، أو عليه وعلى الوضع في الثانية، ثم قبل ما استلم به، فإن عجز عن استلامه بيده وغيرها .. أشار إليه بيده اليمنى فاليسرى، فبما في اليمنى فبما في اليسرى؛ للاتباع، رواه البخاري، ثم يقبل ما أشار به.