ويكره تركه، وقضاء الرمل في الأربعة الأخيرة؛ لما فيها من تفويت سنتها من الهينة.
والثالث: (في طواف بعده سعي) مطلوب أراده، كطواف معتمر -ولو مكياً أحرم من الحرم- وحاج مفرد، أو قارن قدم مكة قبل الوقوف أو بعده بعد نصف ليلة النحر.
ولو رمل في طواف قدوم على نية أن يسعى بعده ولم يسع .. رمل أيضاً في طواف الإفاضة؛ لأنه بعده سعي.
(و) يسن لِذَكر (الاضطباع فيه) أي: في جميع الطواف الذي يعقبه سعي مطلوب وإن لم يرمل؛ للاتباع، ويكره تركه.
ولو تركه في بعضه .. أتى به في باقيه، والصبي يفعله به وليه، ويسن أيضاً في السعي، ويكره تركه وفعله في الصلاة كسنة الطواف.
وهو: جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على منكبه الأيسر مكشوفاً، كدأب أهل الشطارة المناسب للرمل، وسن فعله ولو فوق المحيط من الثياب.
وفي "المختار": (الشاطر): الذي أعيا أهله خبثاً، والمراد هنا من عنده نشاط.
(والقرب من البيت) للطائف الذكر؛ تبركاً به، ولأنه مقصود، وأيسر لنحو الاستلام، لكن يبعد قليلاً بحيث يأمن دخول شيء من بدنه أو ثيابه في هواء الشاذروان.
نعم؛ يتوقى التأذي والإيذاء لنحو الزحام مطلقاً، ويتوقى الزحام الخالي عنهما إلا أوله وآخره.
وغير الذكر يطوف في حاشية المطاف إذا لم يأمن مخالطة الذكور، فلو فات الرمل مع القرب لنحو زحمة، ولم يرج لو صبر فرجه يمكنه الرمل فيها عن قرب عرفاً .. تباعد عنه، ورمل إن أمن لمس النساء.
لكن يبعد بحيث لا يخرج عن المطاف كما نقله (سم) عن (م ر)، واعتمده (حج) في غير "الإيعاب"، وقال فيه: وإن خرج عن المطاف.
ولا يراعى فيه خلاف المالكية، فإن لم يأمن لمسهن مع البعد .. قرب.
وإنما كان الرمل أولى من القرب؛ لأنه متعلق بذات العبادة، والقرب متعلق بمكانها، والمتعلق بذاتها أفضل.
(والموالاة) بين الطوفات لذكر وغيره؛ للاتباع، وخروجاً من خلاف موجبها، ومن فرق كثيراً بلا عذر .. ندب له الاستئناف مطلقاً، ثم إن كان لعذر .. فلا كراهة، بل في