للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"الإيعاب": ولا خلاف الأولى، وإلا .. كره.

قال الكردي: هذا الراجح.

ومن قطعه .. فالأولى كونه عن وتر، وعند ركن الحجر.

(وركعتان) فأكثر (بعده) والأفضل؛ للاتباع، رواه الشيخان، فعلهُما خلف المقام وإن بعد ثلاث مئة ذراع، والأفضل: ان لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع، والمراد: خلفه بحسب ما كان.

أمَّا الآن .. فقدامه ثم في الكعبة فتحة الميزاب فبقية الحجر فالحطيم فوجه الكعبة فبين اليمانيين فبقية المسجد فدار خديجة فمكة فالحرم، ولا يفوتان إلا بموته، لكن يسقط طلبهما بأي صلاة بعد الطواف، كما مر عند غير القائل بوجوبهما.

والأفضل لمن طاف أسابيع: فعلهما بعد كل، ويليه إذا أخرهما أن يصلي لكل منها ركعتين، ويجزئ للكل ركعتان، ويجهر بهما بلطف من غروب إلى طلوع شمس، وينوي بهما سنة الطواف، ولا تتأدى بركعة، ويدعو بعدهما وبالمأثور أفضل، ومنها ما ذكرته في "الأصل".

فرع: من سنن الطواف: السكينة والوقار وعدم الكلام إلا في خير، كتعليم جاهل إن قل وسجدة تلاوة لا شكر؛ لأنه صلاة، وهي تحرم فيها، ورفع اليدين إن دعا، وإلا .. جعلهما تحت صدره كالصلاة، والطواف بعد الصبح لا يفوت به فضيلة الجلوس بعدها كما في حديث: "من صلى الصبح ثم قعد يذكر الله إلى أن تطلع الشمسن ثم صلى ركعتين .. كان له أجر حج وعمرة تامتين".

قال كثير منهم الشهاب الرملي وملا علي قاري: المراد بـ (من قعد) في الحديث: استمر على ذكر الله، والطواف فيه الذكر والطواف، فقد جمع بين الفضيلتين.

واعترض ذلك في "التحفة" بما لا يلاقيه.

ومن المحبوب فيه السلام على أخيه، وسؤاله عن حاله، ويحترز عما لا يليق به في هذا المحل من نحو ضحك وأكل.

ولا يبصق إلا بثوبه ولا يشبك ولا يفرقع أصابعه، وغير ذلك مما لا يطلب في الصلاة.

* * *

<<  <   >  >>