للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي "التحفة": (ويظهر أنه مخير بين تأخير ثلاثة كل من هذين عن ثلاثة الغسل، وجعل كل واحدة منهما عقب كل [واحدة] من هذه الثلاثة، وأن الأولى أوْلى). والذكر والدعاء والسواك وسائر الأقوال والأفعال حتى النية ولو لفظية، على خلاف فيها؛ للاتباع في أكثر ذلك، وقياساً في الباقي، ولا يحسب تثنية وتثليث إلا بعد تمام العضو، وقبل الانتقال منه لما بعده.

نعم؛ لو مسح بعض رأسه ثلاثاً .. حصل التثليث؛ إذ ما تقدم في عضو .. يجب استيعابه، ولو ثلث الفم والأنف، أو اليدين أو الرجلين معاً .. أجزأ؛ لأن كلا منهما كعضو واحد، ولا يحصل تثليث بتكرير وضوء.

(ويأخذ الشاك) قبل الفراغ (باليقين) وجوباً في الواجب، وندباً في المندوب، ولو شك في غسل الوجه مثلاً .. وجب غسله، أو في استيعابه .. وجب، أو هل غسله مرتين أو ثلاثاً؟ سنت الثالثة، ولا نظر لاحتمال كونها رابعة، وهي مكروهة؛ إذ لا تكره إلا إن تحققت.

نعم؛ يكفي ظن استيعاب العضو.

ويجب ترك تثليث كسائر السنن؛ لضيق الوقت، بحيث لو ثلث .. لم يدرك الصلاة كاملة في الوقت، وللاحتياج لماء التثليث لطهر واجب، أو عطش حيوان محترم.

ويسن ترك سائر السنن؛ لإدراك جماعة لم يرج غيرها.

نعم؛ ما قيل بوجوبه من السنن، كالدلك .. ينبغي تقديمه على الجماعة.

(و) من سننه (مسح جميع الرأس) أي: الزائد على قدر الواجب منه؛ للاتباع؛ لأنه أكثر ما ورد في وضوئه صلى الله عليه وسلم، وخروجاً من خلاف موجبه كمالك.

والأكمل وضع مسبحتيه على مقدم رأسه، وإبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بهما معاً ما عدا الإبهامين لقفاه، ثم يردهما إن كان له شعر ينقلب، ولا يحسب الرد مرة ثانية -كما مر- ويقع أقل مجزئ من الرأس فرضاً، والباقي نفلاً كنظائره من نحو ركوع وسجود طولهما.

(فإن) كان على رأسه ساتر، و (لم يرد نزع ما على رأسه) وإن سهل نزعه .. سن له أن يتمم المسح على الساتر، حيث لم يكن محرماً لذاته كمحرم ستر رأسه بلا عذر، بخلاف ما لو كان مغصوباً ولم يكن عليه نجس ولو معفواً عنه، وكان مسح الساتر بعد [أن]

<<  <   >  >>