للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(مسح جزءاً من الرأس) والأولى كونه الناصية (ثم تممه) أي: المسح (على الساتر) متصلاً مسحه بمسح جزء من الرأس وجوباً.

وقوله: (ثلاثاً) راجع إلى المسح جزء من الرأس، وكذا على التتميم على الساتر عن (م ر).

(ثم) السنة بعد مسح الرأس (مسح) جميع (الأذنين ظاهرهما) وهو ما يلي الرأس (وباطنهما) وهو ما يلي الوجه (بماء جديد) فلا يكفي بلل المرة الأولى من الرأس، ويحصل أصل السنة بماء ثانيته وثالثته.

(و) مسح (صماخيه) وهما خرقا الأذنين (بماء جديد) أي: غير ماء الرأس من المرة الأولى، ويحصل أصل السنة بمسحهما بماء الأذنين وبثانية أو ثالثة الرأس.

والأحب في كيفية مسحهما: أن يمسح برأس مسبحتيه صماخيه، وبباطن أنملتيهما باطن الأذنين ومعاطفهما، ويمر إبهاميه على ظهرهما، ثم بعد ذلك يسن أن يلصق كفيه مبلولتين بهما؛ استظهاراً، ويسن غسلهما مع الوجه، ومسحهما مع الرأس، وكون كل ذلك ثلاثاً، فجملته: اثنتا عشرة مرة، ولو مسح بعض الأذنين .. حصل أصل السنة.

(و) من سننه (تخليل أصابع اليدين) والرجلين بأي كيفية، والأفضل في اليدين (بالتشبيك).

قال المدابغي: (الأولى جعل أصابع اليمنى بين أصابع اليسرى من ظهرها وعكسه، لتخالف العبادة العادة) اهـ

وهذا يفيد تخليل كل يد وحدها، ويخالف قول "الايعاب": (نعم؛ تخليلهما -أي: اليدين- لا تيامن فيه) اهـ

وإنما يكره التشبيك -كفرقعة الأصابع- لمن في الصلاة، أو في المسجد منتظراً لها.

(و) في (أصابع الرجلين بخنصر اليد اليسرى) وكذا بخنصر اليد اليمنى، كما في "الإقناع" و"شرحي الإرشاد".

والأولى: أن يبدأ (من أسفل خنصر) الرجل (اليمنى) ويستمر على التوالي (إلى خنصر اليسرى)؛ للسهولة مع المحافظة على التيامن، واختار في "المجموع":

<<  <   >  >>