أنه لا يتعين للتخليل يد، كما في "الفتح".
نعم؛ إن لم يصل الماء إلا بالتخليل .. وجب.
(و) من سننه (التتابع) بين أفعال وضوئه؛ للاتباع، بأن يشرع في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبله، مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان والمكان.
والعبرة عن التثليث بالأخيرة، ويقدر الممسوح مغسولاً، وقد يجب في طهر نحو سلس، ولضيق وقت.
(و) منها (التيامن) أي: تقديم اليمنى على اليسرى، لنحو الأقطع مطلقاً، ولغيره في يديه ورجليه وإن كان لا بس خف؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: (كان يحب التيامن في شأنه كله) أي: مما هو من باب التكريم، كاكتحال وحلق الرأس، وكذا ما لا تكرمة فيه ولا قذر، أما ما يغسل دفعة، ككفين وخدين .. فيكره فيه الترتيب ولو بالتيامن على ما في "الأسنى"، كما يكره ترك التيامن فيما يسن فيه.
(و) منها (إطالة غرته) بأن يغسل أدنى شيء من جوانب الوجه معه زائداً على ما لا يتم الواجب إلا به.
والأكمل: أن يغسل مع الوجه مقدم رأسه وأذنيه، وصفحتي عنقه.
(و) إطالة (تحجيله) بأن يغسل شيئاً من العضدين والساقين مع الواجب من اليدين والرجلين.
والأكمل: أن يستوعب العضدين والساقين؛ وذلك لخبر: "أنتم الغر المحجلون يوم القيامة، فمن استطاع منكم .. فليطل غرته".
فعلم أن الغرة والتحجيل اسمان لما لا يتم الواجب إلا به، وإنما المسنون إطالتهما.
وفي "الإمداد": (يعتد بالتحجيل قبل غسل اليد والرجل، بخلاف الغرة؛ لاعتبار مقارنة النية للوجه) اهـ
ونقل "المدابغي" عن "فتاوى (م ر) " و "الزيادي": حصول الغرة مطلقاً.
(و) منها (ترك الاستعانة بالصب إلا لعذر) أي: الإعانة وإن لم يطلبها من غير عذر؛ لأنها ترفه لا يليق بالمتعبد، وليس منه الوضوء بالماء العذب وترك المالح -قال (ق ل): وهل الحنفية من الاستعانة؟ - وهي في إحضار الماء مباحة، وفي الصب خلاف الأولى، وفي غسل الأعضاء مكروهة.