للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(و) الثالث: (رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، كل واحدة) يرميها لكل يوم منها (سبعاً) إن لم ينفر النفر الأوَّل، وإلا .. فلليومين الأوَّلين.

(و) الرابع: (مبيت لياليها الثلاث) إن لم ينفر النفر الأوَّل (أو الليلتين إذا أراد النفر الأوَّل في اليوم الثاني) من أيام التشريق، ويعذر في ترك مبيتها ومبيت مزدلفة بكل ما يعذر به في الجمعة والجماعة مما مر هناك؛ (لأنه صلى الله عليه وسلم رخص للعباس رضي الله عنه أن يبيت ليالي منى بمكة، ولرعاة الإبل أن يتركوا المبيت).

وقيس بهما ما في معناهما من أهل السقاية ولو بغير مكة ولو محدثة، وجميع الرعاة ولو متبرعين إن خرجوا من منى ومزدلفة قبل الغروب وتعسر إتيانهم بالدواب إليهما، وخافوا من تركها ولو باتوا بهما ضياعاً وغيرهم ممن يعذر بما مر.

وهذه الأعذار لا تسقط الرمي، وإنما يسقط: إذا عجز عنه بنفسه، وبنائبه لنحو فتنة.

ويسن أن يخطب الإمام أو نائبه بهم بعد ظهر يوم النحر بمنى خطبة فردة، يعلمهم فيها أحكام الرمي والطواف والمبيت والنحر.

قال في "الأسنى": (وهو مشكل؛ لأن المعتمد فيها الأحاديث، وهي مصرحة بأنها كانت ضحوة).

ثم يخطب بهم بعد الظهر بمنى ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم جواز النفر الأوَّل فيه ويودّعهم ويحثهم على ملازمة التقوى، فإن ذلك علامة الحج المبرور.

ولكن هاتان قد تركتا من أزمان طويلة.

فعلم: أَنَّ خطب الحج أربع، وكلها فرادى وبعد صلاة الظهر إلا التي بعرفة .. فثنتان، وقبل صلاة الظهر أيضاً.

فروع:

مزدلفة من الازدلاف، وهو القرب؛ لقرب الحجاج منها إلى منى، أو من الاجتماع؛ للاجتماع بها، وطولها: سبعة آلاف ذراع وثمانون ذراعاً وأربعة أسباع ذراع، وذلك من مَأْزِمَي عرفة إلى وادي (مُحَسِّر) -بضم ففتح فكسر السين المشددة-: وادٍ بين منى ومزدلفة، طوله خمس مئة ذراع، وخمسة وأربعون ذراعاً، وهذه عرضه.

<<  <   >  >>