للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وندب الإسراع فيه لذكر قدر رمية حجر حتى يقطع الوادي الصغير الذي ببطنه.

وسميت منى بمنى؛ لما يمنى -أي: يراق- فيها من الدماء، واختصت بخمس فضائل:

رفع ما يقبل من حصى الرمي، وكف الحدأة عن اللحم بها، والذباب عن الحلو، وقلة البعوض، واتساعها.

واختصت جمرة العقبة عن أختيها برمي يوم العيد، وكونه قبل الزوال، وبالتكبير مع رميها يوم النحر، وفي غيرها عقبه، وسَنِّ استقبالها يوم النحر، وكونها ليست من منى، وبعدم سنّ الوقوف عندها للدعاء بخلاف أختيها، فيسنّ بعد الرمي بقدر (سورة البقرة) عندهما، وأنها ترمى من جهة وهي أسفلها، وأختيها ترميان من جميع الجوانب، وبأنها يؤخذ حصاها ليلاً من مزذلفة.

(و) الخامس (الإحرام من الميقات) كما مر بما فيه.

(و) السادس (طواف الوداع) على كل من أراد مفارقة مكة من حاج ومعتمر وغيرهما، ومكي وغيره، أو من منى عقب نفره منها وإن طاف للوداع عقب طوافه للإفاضة عند عوده إلى منى من مكة؛ إذ لا يكون طواف وداع إلا بعد الفراغ من جميع نسكه.

وإنما يجب على من أراد مفارقة ما ذكر إلى سفر قصر مطلقاً أو إلى وطنه أو محل يريد الإقامة فيه توطناً وقد فرغ من جميع نسكه إن كان في نسك ولا عذر له.

بخلاف من له عذر كحائض ولو حكماً، كمتحيرة ونفساء ومن به قرح سائل، وخائف من ظالم أو غريم وهو معسر، أو فوت رفقة، ومن فقد الطهورين، وفارق عمران مكة قبل زوال عذره وإن زال عقب ذلك.

لكن بحث الأذرعي لزوم الدم على غير نحو حائض؛ لكون منعها عزيمة، ومنعهم رخصة، واستوجهه في "الإمداد".

قال الكردي: وترك طواف الوداع بلا عذر ثلاثة أقسام:

أحدها: لا دم فيه ولا إثم، وذلك في المسنون منه، وفيمن بقي عليه شيء من أركان النسك، أي: أو شيء من واجباته كما قاله: (سم)، وفيمن خرج من عمران مكة لحاجة ثم طرأ له السفر، أي: لأنه لم يخاطب به عند خروجه.

<<  <   >  >>