وهذا وقت الفضيلة فيه، ويبقى وقت الاختيار لكل يوم إلى غروب شمسه، ثم الجواز بكراهة إلى آخر أيام التشريق.
(ويشترط) للرمي شروط:
الأول: وهو مختص بجمرة العقبة كون الرمي من أسفلها من بطن الوادي.
فلو رمى من أعلاها أو جنبها أو وسطها إلى المرمى .. جاز، بخلاف ما لو رمى إلى خلفها .. فلا يصح كما في "الشرح".
والثاني:(رمي السبع الحصيات) في كل من الجمرات (واحدة) بعد (واحدة) إلى فراغ السبع ولو بتكرير حصاة واحدة.
فلو رمى بسبع مثلاً مرة واحدة، أو حصاتين كذلك، إحداهما بيمينه والأخرى بشماله .. فواحدة، أو رماهما مرتين فوقعتا معاً .. فثنتان.
(و) الثالث (ترتيب الجمرات في أيام التشريق).
فيرمي أولاً الجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فلا يعتد برمي مؤخرة قبل تمام ما قبلها، وكذا في الزمان، فيرمي الثلاث عن أمسه ثم عن يومه، ولا بد من أن يرميها أولاً عن نفسه ثم غيره، فإن خالف .. وقع عن أمسه وعن نفسه.
ولو رمى أربع عشرة حصاة إلى جمرة عن أمسه ويومه، أو عن نفسه وغيره .. وقعت سبع عن أمسه في الأولى، ونفسه في الثانية، وألغيت السبع الثانية.
ولو شك في العدد .. بنى على الأقل.
ولو ترك حصاة وشك في محلها .. جعلها من الأولى، فيرميها ثم يعيد رمي الجمرتين الأخيرتين، ولو احتمل كونها من جمرة العقبة يوم العيد .. رماها إليها، وأعاد ما مضى إن بقيت أيام التشريق، وإلا .. فعليه دم.
والرابع: عدم الصارف للرمي إلى غير نسك.
فلو قصد نحو جودة رمية .. لم يصح، أمَّا لو صرفه إلى نسك، كأن صرفه من نفسه لغيره .. فيصح له، ولا ينصرف للغير وإن عذر وأنابه.
الخامس: قصد الرمي.
فلو قصد غيره .. لم يكف وإن وقع فيه، كرميه نحو حية في الجمرة ورميه العلم