المنصوب في الجمرة عند (حج)، قال: نعم إن رمى إليه بقصد الوقوع في الجمرة فوقع فيها .. أجزأ.
قال عبد الرؤوف: الأوجه أنه لم يكف؛ لصرفه عن الجمرة إلى العلم.
وفي "الإيعاب": أنه يغتفر للعامي ذلك.
و (المرمى): هو المحل المبني فيه العلم ثلاثة أذرع من جميع جوانبه، إلا جمرة العقبة .. فليس لها إلا جهة واحدة.
واعتمد (م ر): إجزاء رمي العلم إذا وقع في المرمى، قال: لأن العامة لا يقصدون بذلك إلا فعل الواجب.
والسادس: إصابة المرمى يقيناً بفعله وإن لم يبق فيه.
(و) السابع: (أن يكون) الرمي (بين الزوال والغروب فيها) أي: أيام التشريق، وهو ضعيف، إلا أن يريد أنه لا يصح رمي كل يوم إلا بعد زواله لا قبله، ويؤيده ما يأتي.
(و) الثامن: (كون المرمي) به (حجراً) ولو ياقوتاً وإن رمى به في نحو خاتم ونقصت به قيمته؛ لأن حرمة ذلك لأمر خارج، وحجر حديد وبلور وعقيق وحجر ذهب وفضة لا نفسهما، ولا لؤلؤ وإثمد وحجر نورة وجص وزرنيخ ونحوها.
(و) التاسع: (أن يسمى رمياً) فلا يكفي الوضع في المرمى.
(و) العشر: (كونه باليد)؛ للاتباع، لا بنحو رجله أو قوسه مع القدرة عليه باليد، وبه يجمع بين من قال: يجوز، ومن قال: لا يجوز.
وإذا عجز عنه باليد .. قدم القوس فالرجل فالفم.
(وسننه) كثيرة فمنها: الموالاة.
و (أن يكون) باليد اليمنى، ويرفعها الذكر حتى يرى بياض إبطه، ويستقبل القبلة حال الرمي في أيام التشريق.
وكونه بحصى طاهر، و (بقدر حصى الخذف) -بخاء وذال معجمتين- وهو: قدر الباقلا؛ لخبر مسلم: "عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة"، ويكره دونه وفوقه، وأخذه من الحل ومن المرمى وموضع نجس وإن غسله؛ لبقاء استقذاره، وبهيئة الخذف.