(و) الثاني: (لبس القفازين) بالكفين أو أحدهما بأحدهما على الأظهر.
قال في "التحفة": (للنهي الصحيح عنهما، لكن أعل بأنه من قول الراوي، ومن ثم انتصر للمقابل بأن عليه أكثر أهل العلم.
و (القفاز): شيء يحشى بقطن، ويزر بأزرار على الساعد؛ ليقيها من البرد، والمراد هنا: المحشو والمزرور وغيرهما) اهـ
ولها أن تلف خرقة على كل من يديها وتشدها وتعقدها، وللرجل شدها بلا عقد.
وأمَّا رجل الرجل .. فقال الكردي: (اعتمد (حج) في "تحفته" و"إيعابه": أن ما ظهر منه العقب ورؤوس الأصابع يحل مطلقاً، وما ستر أحدهما فقط لا يحل إلا مع فقد النعلين، وكلامه في غيرهما ككلام غيره أنه عند فقد النعلين إنما يشترط: ظهور الكعبين فما فوقهما دون ما تحتهما من الأصابع والعقب وغيرهما) اهـ
وظاهر كلامهم: أنه يجوز لبس ذلك وإن لم يحتج إليه إلا لمجرد اللبس.
لكن في "شرحي الإرشاد" كـ"النهاية": أنه لا بد من أدنى حاجة كبرد وخوف تنجس رجله.
نعم؛ يجوز لبس السراويل إن فقد غيره مما يستر عورته، ولا فدية؛ للضرورة.
فإن احتاج لمرض ونحوه للبس غيره .. جاز مع الفدية؛ إذ الحاجة تدفع الإثم لا الفدية، والضرورة تدفعهما.
وخرج بـ (المميز وما بعده): غير المميز، والناسي، والجاهل بما يخفى عليه عادة، والمكره، فلا فدية ولا إثم عليهم إلا السكران.
(الثاني: الطيب) أي: التطيب به للرجل وغيره ولو أخشم (في) ظاهر (بدنه) أو باطنه، كأن أكله أو استعط به.
(أو ثوبه) أي: ملبوسه مما لا يصح السجود عليه أو ما ينسب إليه في الصلاة بالنسبة للطهارة وإن جاز السجود عليه كمنديل، فيشمل حتى النعل؛ للنهي الصحيح عنه في الثوب، وقيس به البدن.
والمراد بـ (الطيب): ما يقصد ريحه غالباً، كمسك وعود وورس وكافور وعنبر وصندل وبنفسج ونرجس وبان وريحان وسوسن ونمام وفاغية ولو يابسة بقيت فيه رائحة تظهر ولو بالرش.