للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بخلاف ما يقصد منه التداوي أو الإصلاح أو الأكل وإن كان له رائحة طيبة، كالفواكه طيبة الرائحة كسفرجل وتفاح وأترج ونارنج أو قرفة وقرنفل وسنبل ومحلب ومصطكى وغيرها من الأدوية.

قال في "الحاشية": ويتردد النظر في اللبان الجاوي، وأكثر الناس يعدونه طيباً، وكذا الشيح والقيصوم والشقائق وسائر أزهار البراري التي لا تستنبت قصداً للتطيب.

وأمَّا الأدهان، فدهن هو طيب كدهن الورد والبنفسج .. فيحرم استعماله في بدن وثوب، وكذا دهن البان المخلوط بالطيب فهو طيب، ودهن غير طيب كزيت وشيرج وسمن وزبد وشحم وشمع وغيرها مما ليس مخلوطاً بطيب.

والمراد باستعماله أن يستعمله على الوجه المعتاد في ذلك الطيب لا بالنسبة لمحله، فلا يرد أن نحو الاحتقان به غير معتاد.

قال العلامة الكردي: (الطيب على أربعة أقسام:

أحدها: ما اعتيد التطيب به بالتبخر كالعود، فيحرم وصول عين من الدخان إلى بدن المحرم أو ثوبه وإن لم يحتو عليه، ولا يحرم بغير ذلك كأكله وحمله.

ثانيها: ما اعتيد التطيب به باستهلاك عينه، إمَّا بصبه على البدن أو الثوب وبغمسهما فيه، فالتعبير بالصب جري على الغالب، وذلك كماء الورد، فهذا لا يحرم حمله ولا شمه حيث لم يصب بدنه أو ثوبه منه شيء.

ثالثها: ما اعتيد التطيب به بوضع أنفه عليه أو عكسه كالورد وسائر الرياحين، فهذا لا يحرم حمله في بدنه أو ثوبه وإن كان يجد ريحه.

رابعها: ما اعتيد التطيب به بحمله، وذلك كالمسك ونحوه، فيحرم حمله في ثوبه أو بدنه، فإن وضعه في نحو خرقة أو قارورة وحمله في ثوبه أو بدنه .. فلا يحرم إن كان مشدوداً عليه وإن ظهر ريحه، أو مفتوحاً ولو يسيراً .. حرم، ما لم يقصد مجرد نقله ولم يشده بثوبه، وإلا .. فلا حرمة) اهـ

ولا يضر مجرد مس الطيب من غير أن يعلق ببدنه أو ثوبه شيء من عين الطيب، وكذا علوق نحو الرياحين من غير وضعه على أنفه.

ولا يضر ظهور لون ما علق به من الطيب وحده، بخلاف الريح؛ لأنه المقصود الأعظم من الطيب.

<<  <   >  >>