ولا يضر جلوس في حانوت عطار أو موضع يبخر إن عبقت به الرائحة دون العين.
نعم؛ إن قصد اشتمام الرائحة .. كره.
(الثالث: دَهن) بفتح الدال (شعر الرأس واللحية) أي: فقط، فلا يحرم غيرهما من بقية شعور الوجه.
قال الكردي: (وهو الأقرب إلى المنقول من خمسة آراء:
ثانيها: إلحاق جميع شعور الوجه بهما، واعتمده في "شروح المنهج" و"الروض" و"البهجة"، و (م ر) في "شروح المنهاج" و"البهجة" و"الدلجية".
ثالثها: جميع شعور الوجه إلا شعر جبهة وخد، واعتمده في "التحفة"، و"شرحي الإرشاد".
رابعها: إخراج ما لم يتصل باللحية، كحاجب وهدب وما على الجبهة، وعليه الولي العراقي والخطيب.
خامسها: إخراج شعر خدٍّ وجبهة وأنف كما في "الحاشية" و"شرح المختصر" لعبد الرؤوف، وهو الأقرب للمَدْرك) اهـ
فيحرم الدَّهن؛ لما ذكر على الخلاف -ولو من امرأة- وإن كان محلوقاً أو أمرداً في أول ظهور نبات لحيته، بخلاف رأس نحو أصلع وأقرع وبقية شعور البدن، وشجةٍ برأسه جعل الدهن بباطنها؛ لانتفاء التنمية والتزيين في ذلك بالدهن.
و (الدهن): هو ما مر من زيت وشيرج وغيرهما، ومما يغفل عنه تلويث نحو الشارب عند أكل الدسم، فإنه حرام مع العلم والعمد والاختيار.
لكن إنما يحرم على غير القول الأول؛ إذ لا حرمة عليه في غير شعر رأس ولحية، كما لو جهل حرمته حتى على غيره من بقية الأقوال.
وإنما حرم الدهن؛ لخبر المحرم: "أشعث أغبر"، أي: شأنه ذلك كما في "الشرح".
لكن قال الكردي: لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولفظ ما وقفت عليه: "الحاج الشعث التفل".
و (الشعث): تلبد الشعر المغبر، و (التفل) كريه الرائحة.
أمَّا ما ليس بطيب ولا دهن، كخضب لحيته أو رأسه بنحو حناء رقيق .. فلا يحرم،