وقضية إطلاقهم المباشرة: شمولها لما لم ينقض كمحرم وأمرد.
قال (ب ج): وبه صرح النووي، وهو مخالف لما مر في بطلان الصوم بها.
وفي حاشية الشرقاوي: لا بد من كونها بما ينقض الوضوء.
ونقله في "المنح" عن "الماوردي"، ثم قال: وليس كذلك كما يصرح به كلام المصنف، وهذا في الفدية.
أمَّا الحرمة مع لشهوة .. فمطلقاً ولو تعددت المقدمات من نوع أو أنواع، فإن اتحد الزمان والمكان .. ففدية واحدة، وإلا .. تعددت، لكن يندرج دم المقدمات في بدنة الجماع أو شاته وإن تخلل بينه وبين المقدمات زمن طويل، سواء تقدم الجماع عليها أم تأخر كما يندرج الأصغر في الأكبر، سواء تقدم موجبه، أم تأخر، لكن قيده بعضهم بما قبل الجماع.
ودم الأربعة المذكورة في المتن ودم المباشرة والجماع غير المفسد دم تخيير وتقدير.
وحينئذٍ (فإن لبس) أي: المحرم بقيوده السابقة (أو تطيب أو دهن) ولو بعض (شعرة) من رأسه أو لحيته، أو جامع بعد الإفساد أو بين التحللين (أو باشر بشهوة) ولو لما لا ينقض وإن لم ينزل (أو استمنى) أي: استدعى خروجه بأي وجه (فأنزل) .. لزمه الدم إن كان (عامداً عالماً) بالإحرام والتحريم، أو قصّر في التعلم (مختاراً)، وإلا .. فلا فدية ولا حرمة، وبكون الممسوس دهناً أو طيباً.
فإن علم التحريم وجهل وجوب الفدية .. (لزمته)؛ إذ حقه الامتناع، وإن علمه بعد نحو اللبس وأخر إزالته فوراً .. عصى، ولزمته الفدية أيضاً، وكذا تلزمه إن لبس أو تستر لحاجة نحو برد، ولا إثم.
ولو ادعى الجهل بتحريم الطيب أو الدهن .. قبل منه؛ لأنه مما شأنه أن يخفى على العوام كما في "الإيعاب"، وإن كان ظاهر "الإمداد" كـ"النهاية": أن المخالط لا يعذر، وهذا في الظاهر، أمَّا الباطن .. فالعبرة بما في نفس الأمر، فالجاهل لا تلزمه الفدية، وإلا .. لزمته.
قال الكردي: المحرمات أربعة أقسام:
الأول: ما يباح للحاجة ولا حرمة فيه ولا فدية، وهو لبس السراويل؛ لفقد الإزار،