للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والخف المقطوع لفقد النعل، وعقد خرقة على ذكر سلس لم يستمسك بغير ذلك واستدامة ما لبّد به شعر رأسه أو تطيب به قبل الإحرام.

وحمل نحو مسك بقصد النقل إن قصر زمنه، وإزالة شعر بجلده والنابت في العين ومغطيها، والظفر بعضوه والمؤذي بنحو كسر وقتل صيد صائل، ووطء جراد عمَّ المسالك، والتعرض لنحو بيض صيد وضعه في فراشه ولم يمكن دفعه إلا به، أو لم يعلم به فتلف، وتخليص صيد من فم سبع فمات، وما فعله من الترفه كلبس وتطيب ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً.

الثاني: ما فيه الإثم ولا فدية، كعقد نكاح ومباشرة بشهوة بحائل على ما مر، والنظر بشهوة، والإعانة على قتل صيد ولو لحلال، والأكل من صيد صاده غيره له أو تسبب فيه، وقبضه صيداً بنحو شراء أو اصطياد ولم يتلف، ومجرد تنفير الصيد، وفعل محرم من محرمات الإحرام بميت محرم.

الثالث: وهو ما فيه الفدية ولا إثم، وذلك فيما إذا احتاج الرجل إلى اللبس أو المرأة لستر وجهها أو إلى إزالة شعر أو ظفر؛ لنحو مرض، أو أتلف نحو شعر جهلاً وهو مميز، أو نفر صيداً بغير قصد، وتلف به أو اضطر إلى ذبح صيد؛ لجوع، أو تلف صيد برفس دابة معه أو عضه بلا تقصير.

والحاصل: أنَّ ما أبيح للحاجة المبيحة لفعله غير ما مر في القسمين السابقين فيه الفدية ولا إثم، والحاجة هنا ما فيه مشقة شديدة لا يحتمل مثلها وإن لم تبح التيمم.

الرابع: ما فيه الإثم والفدية، وهو باقي المحرمات.

(أو أزال) أي: المحرم المميز (ثلاثة أظفار أو أكثر) من ثلاثة ولو جميع الأظفار، أو بعض كل من ثلاثة أو أكثر (متواليات، أو ثلاث شعرات أو أكثر) أو جزءاً من كل ثلاث أو أكثر (متواليات) بأن اتحد محل إزالتها وزمانها.

(ولو) كان مزيلها (ناسياً) للإحرام أو التحريم أو جاهلاً بحرمته ( .. وجب) عليه الدم الآتي؛ للآية، وأقل الشعر: ثلاث، والاستيعاب هنا غير معتبر إجماعاً.

وإذا لزمت الفدية مع العذر .. فمع غيره أولى، ومن ثم لزمت الفدية هنا كما في الصيد وغيره من الإتلافات نحو ناس وجاهل وولي صبي مميز، لا نحو مجنون ونائم

<<  <   >  >>