للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال في "الروضة": فإن قلنا بالجديد .. فجمعهما سبب واحد، كأن تطيب أو لبس مراراً لمرض واحد، فوجهان أصحهما تعدد الفدية، والقديم صححه الشيخ في منسك له صغير، والجيلي، وقطع به البندنيجي، قال: سواء اتحد سببهما أم اختلف ما لم يكفر عن الأول.

قال المحب: وهذا أصلح للناس سيما في ساتر الرأس، فإنه يشق ملازمته، ويحتاج لإزالته في الطهارة) اهـ

والمالكية أوسع دائرة من غيرهم إلى أخر ما أطال به عنهم مما حاصله: (أنه إذا فعل موجبات الفدية بأن لبس وحلق وقلم وتطيب .. فتتحد الفدية إذا كان نيته فعل جميع ما يحتاج إليه من موجبات الفدية ونوى التكرار، وإن لبس ثوبه ثم نزعه للنوم ليلبسه إذا استيقظ، أو ليلبس غيره .. فعل واحد) اهـ

ولو لبس عمامة لحاجة وخلعها لغسل جنابة أو كشف بعض رأسه لنحو مسحه في الوضوء .. لم تتعدد الفدية بذلك وإن تعدد مراراً كما في "الحاشية".

قال الكردي: (ونظر فيه عبد الرؤوف، وأجاب عنه ابن الجمال، وهذا بالنسبة إلى الغسل، أمَّا الوضوء .. فالأوجه ما قاله عبد الرؤوف) اهـ

وقال (سم) في "شرح الغاية": رأيت جمعاً يوجهون عدم التعدد بالنسبة لأقل مجزئ، وأنه لو كرر نزعها ثلاثاً لتثليث مسح الرأس .. لزمته فدية واحدة، أمَّا إذا اختلف محل الإزالة أو زمانها .. ففي كل شعرة أو ظفر أو بعض كل مد وإن بلغت ألوفاً، ولو أزال شعرة أو ظفراً ثلاث مرات واتحد زمان ومكان .. فمد، وإلا .. فثلاثة.

والدم الواجب هنا كباقي دماء النسك إلا جزاء الصيد.

(ما يجزئ في الأضحية) صفة وسناً، ومنه: سبع بدنة أو بقرة، ويملكه لثلاثة مساكين بالحرم ولو غرباء بعد ذبحه.

(أو إعطاء ستة مساكين) أو فقراء ثلاثة آصع (كل مسكين) أو فقير (نصف صاع) وهو مدان، وإعطاء المسكين مدين مما انفردت به هذه الكفارة.

(أو صوم ثلاثة أيام) فهو دم تخيير وتقدير؛ لآية (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً) [البقرة:١٨٤] مع الحديث الصحيح المبين لإجمالها، وقيس بالمعذور غيره في التخيير؛ إذ ما فيه تخيير

<<  <   >  >>