للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من الكفارة .. لا ينظر فيه لسببه حلاً وحرمة، ككفارة اليمين والصيد.

(وفي) كل (شعرة أو ظفر) أو بعض كل (مُد)؛ لتعسر تبعيض الدم، والشارع قد عدَّل الحيوان بالطعام في جزاء الصيد وغيره، والشعرة الواحدة أو بعضها هي النهاية في القلة، والمد أقل ما وجب في الكفارة، فقوبلت الشعرة به، وألحق بها الظفر؛ لما مر.

وقيل: في الشعرة درهم، والشعرتين درهمان، وقيل في الشعرة ثلث المد، والشعرتان ثلثاه.

وعلى الأول: فوجوب المد إن اختار الدم، فإن اختار الإطعام .. فواجب كل صاع (أو) اختار الصوم .. فواجب كل (صوم يوم، وفي شعرتين أو ظفرين مدان) أو صاعان (أو يومان) وفي ثلاث أو ثلاثة ثلاثة أمداد أو آصع أو أيام إن اختلف زمان ومكان، وفي الأربع أو الأربعة: أربعة، وهكذا قال في "التحفة"، كذا قاله جمع.

وقال الإسنوي: (إنه متعين، وخالفهم آخرون منهم البلقيني وابن العماد، فاعتمدوا إطلاق الشيخين كالأصحاب: أنه لا يجزئ إلا المد في الأولى، والمدان في الثانية، وما ألزم به الأولون من التخيير بين الشيء وهو الصاع، وبعضه وهو المد .. مردود بأن له نظائر، كالمسافر يخير بين القصر والإتمام) اهـ

واعتمد الأول في "المنهج" و"الغرر" و"الأسنى و"الخطيب"، والثاني في "الإيعاب" و (م ر) ووالده.

(الخامس: الجماع) في قبل أو دبر ولو لبهيمة وبحائل وإن كثف إجماعاً، ويحرم على حليلة تمكين حليل محرم، وعلى حليل مباشرة حليلة محرمة يمتنع عليه تحليلها.

(فإذا جامع عامداً عالماً مختاراً قبل التحلل الأوّل في الحج وقبل الفراغ من) جميع أعمال العمرة في (العمرة) المفردة بأن بقي شيء من أعمالها ولو شعرة من الثلاث التي يتحلل بها ( .. فسد نسكه) ولو صبياً ورقيقاً؛ لآية (فَلا رَفَثَ) [البقرة:١٩٧]، أي: فلا ترفثوا، أي: تجامعوا؛ إذ هو خبر بمعنى: النهي، والأصل فيه: اقتضاء الفساد، والعمرة كالحج، ويجزئ قضاء صبي ورقيق في حال الصبا والرق.

وخرج بـ (عامداً، وما بعده): الناسي والجاهل المعذور والمكره، فلا حرمة عليهم

<<  <   >  >>