للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولادم، كغيره من سائر التمتعات، والجماع بين التحللين، فلا يفسد به ولو قارناً وإن لم يأت بشيء من أعمال العمرة؛ لأنها تقع تبعاً وإن حرم لضعف الإحرام حينئذ؛ لإتيانه بمعظم أفعال الحج في صحته قبل إفساده، ويجب به شاة كما لو وطء بعد وطء الإفساد قبل التحللين.

والأوجه: تكررها بتكرر هذين، بخلاف ما لو ارتد بينهما .. فيبطل، كما نقله الكردي عن (ق ل).

(و) إذا فسد النسك بالجماع .. (وجب) على المفسد (إتمامه) كما صح عن جمع من الصحابة، ولا يعرف مخالق لهم، فيأتي بما كان يأتي به لو لم يفسد، ويجتنب ما كان يجتنبه، حتى لو فعل محرماً من محرمات الإحرام .. لزمه الدم؛ لإطلاق آية (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) [البقرة:١٩٦] إذ لم يفصل بين الصحيح والفاسد.

أمَّا لو فسد بالردة .. فلا يجب إتمامه وإن أسلم فوراً؛ لإحباط الردة له، ولذا لا يجب فيها كفارة.

(وقضاؤه) اتفاقاً (على الفور) ولو في سنة الإفساد بأن تحلل بعد الجماع للإحصار.

ثم يزول الحصر في عامه، أو لنحو مرض شرطه به ثم شفي.

ولو أفسد القضاء .. لم يجب إلا قضاء الأول فقط؛ إذ المقضى واحد.

لكن تجب كفارة متعددة بتعدد الإفساد، ووصفه بالقضاء إنما هو بمعناه اللغوي؛ إذ لا آخر لوقته، ولا فرق في وجوب قضائه بين الفرض وغيره، ككونه من صبي أو رقيق؛ لأنه لو منهما يلزم بالشروع فيه.

ومن عبر بأنه يصير بالشروع فيه فرضاً .. أراد أنه يتعين إتمامه كالفرض، ويتأدى به ما كان يتأدى بالأداء لولا الإفساد من فرض أو غيره.

نعم؛ ينقلب نسك الأجير له، وعليه إتمامه، والكفارة والقضاء ثم يحج عن مستأجره إن كانت إجارة ذمة، وإلا .. انفسخت.

ويلزم قي القضاء أن يحرم مما أحرم منه في الأداء من ميقات أو قبله، وكذا من ميقات جاوزه ولو غير مريد نسك، ثم أحرم بعد مجاوزته.

ولو أقام بمكة .. عاد للميقات الذي جاوزه غير مريد له، كما في "التحفة" و"النهاية" وغيرهما.

<<  <   >  >>