للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(إلا الإذخر) -بكسر فسكون فكسر، وبالذال المعجمة- نبت طيب الرائحة، الواحدة: أذخرة، فيحل قطعاً وقلعاً ولو للبيع؛ لاستثناء الشارع له، والإطلاق يقتضي التعميم، لكن أفتى الشهاب الرملي وتبعه ولده بامتناع بيعه.

(و) إلا (الشوك) قطعاً وقلعاً وإن لم يكن بالطريق، والأعصان المؤذية كالصيد المؤذي، وقيل: يحرم التعرض له، وصححه في شرح مسلم، وانتصر له بصحة النهي عن قطع الشوك بخصوصه.

(و) إلا قطع وقلع (علف) بسكون اللام المصدر، وبفتحها ما يعلف به، وهو المراد هنا.

(البهائم) التي عنده ولو للمستقبل إلا إن كان يتيسر أخذه كل ما أراده، كما يجوز رعي حشيش الحرم وشجره؛ لأن البهائم كانت تسير فيه في عصره صلى الله عليه وسلم ولا تسد أفواهها، بل روى الشيخان عن ابن عباس قال: (أقبلت راكباً على أتان، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فدخلت الصف وأرسلت الأتان)، ترعى ومنى من الحرم.

(و) إلا (الدواء) لمريض ولو بالمستقبل لا قبل المرض، ولو بنية الاستعداد له إن تيسر أخذه كل وقت كما في "الإيعاب"، لكن جوّز (م ر) أخذه؛ ليستعمله عند المرض، وفي جواز أخذه للبيع خلاف.

(و) إلا (الزرع) كحنطة وذرة وشعير والقطاني والخضراوات ولو مما ينبت بنفسه من كل ما يتغذى به كالبقل والرجلة ونحوهما .. فيجوز قطعه وقلعه والتصرف فيه، بنحو بيع، ولا فدية ولا ضمان.

(ويحرم قلع الحشيش اليابس) ويضمن إذا لم يمت؛ لأنه لو لم يقلعه لنبت، فإن مات .. جاز ولا ضمان.

(دون قطعه) فلا يحرم، ولا فدية فيه، ولو أخلف ما قطع من الأخضر .. فلا ضمان، بخلاف يابس الشجر، فيجوز قطعه وقلعه؛ لأنه لا يرجى نباته.

تنبيه: ظاهر كلام المتن شمول الحشيش للرطب، وبه قال أبو عبيدة.

لكن المشهور أنه حقيقة في اليابس، مجاز في الرطب.

<<  <   >  >>