للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجوز أخذ ورق من غير خبط يضر بالشجر بأن لا يكسر أغصانها ولا يمنع نموها، وقطع غصن يخلف قبل سنة كاملة مثله تقريباً ولو في محل قريب من محله، وإلا .. ضمنه.

والحاصل: أن الرتب أربع:

أحدها: ما لا يضمن مطلقاً، وهو: ما استثنى من الإذخر وما بعده، وكذا عود السواك على ما هو قضية "المجموع".

ووجهه في "التحفة" بأنه مما يحتاج لأخذه على العموم، فسومح فيه ما لم يتسامح في غيره من الأغصان.

ثانيها: ما يضمن إن لم يخلف في سنته، وهو غصن الشجر ولو عود السواك عند (م ر).

ثالثها: ما لا يضمن إذا أخلف مطلقاً، وهو الحشيش الأخضر المقطوع لغير حاجة، وقلع اليابس، كما مر.

رابعها: ما يضمن مطلقاً وإن أخلف من حينه، وهو الشجر الأخضر غير الإذخر، والمؤذي.

ويحرم إخراج شيء من تراب الحرم المكي والمدني وما عمل منه، كالفخار وأحجاره إلى حل أو إلى حرم آخر ولو بنية رده إليه، ويجب رده إليه، وبالرد ينقطع دوام الحرمة لا عكسه لكن يكره.

(ثم إن أتلف صيداً له مثل النعم) بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه، أو بحكم عدلين حيث لا نقل فيه ( .. ففيه مثله) تقريباً، لا باعتبار القيمة، بل الصورة والخلقة.

(وإن لم يكن له مثل) بنقل ولا حكم ( .. ففيه قيمته) في محل الإتلاف أو التلف ووقته، بخلاف المثلي فيعتبر بقيمة الحرم.

(ففي النعامة) ذكراً أو أنثى (بدنة) كذلك، ولا يجزئ عنها بقرة، ولا سبع شياه، ولا أكثر، بل لا تجزئ البقرة هنا عن شاة مما يأتي؛ لاعتبار المماثلة هنا.

(وفي بقر الوحش وحماره: بقرة) في الذكر ذكر، وفي الأنثى أنثى، ويجوز عكسه.

<<  <   >  >>