(وفي الظبية) وهي كبار الغزال إذا طلع قرناه، وقبل ذلك هي غزال (شاة) أي: (عنز) وهي أنثى المعز التي تم لها سنة؛ لأنها هي التي تماثل الظبية.
وفي الظبي تيس ويجوز عنه عنز؛ لجواز الذكر عن الأنثى وعكسه هنا كما بعده.
وفي الغزال، وهو ولد الظبي إلى طلوع قرنه، ثم هو ظبي أو ظبية عناق في أنثاه، وجدي في ذكره، أو جفر.
وفي الأرنب -أي: أنثاه- عناق، وفي ذكره ذكر في سن العناق، وجاز عكسه.
وفي أنثى اليربوع والوبر جفرة، وفي ذكرهما جفر، وجاز عكسه، و (العناق): أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة، و (الجفرة): أنثى معز بلغت أربع أشهر وفصلت عن أمها.
وفي الضب وأم حُبَين جدي، وهو ولد المعز إذا رعى وقوي، فالذكر جدي، والأنثى عناق، و (أم حُبَين) -بضم الحاء وفتح الباء- يتلون بحرِّ الشمس، ويكون في الظل أخضر.
(وفي الحمامة) من يمام وقمري ودُبسي -بضم الدال- وفاختة وقطا، ونحوها من كل ما عب، أي: شرب الماء جرعاً بلا مص وهدر، أي: غرد (شاة) بقضاء الصحابة، وسندهم توقيفٌ بلغهم، وإلا .. فالقياس القيمة؛ إذ لا مثل له صورة تقريباً من النعم.
والراجح: أن في الصغير من الحمام: صغيراً، قَدْرُ بَدَنِة كقدر الفرخ من أمه، هذا فيما فيه نص ولو من مجتهد مع سكوت الباقين.
وأمَّا ما لا نص فيه .. فيحكم بالمثل عدلان فقيهان بباب الشبه.
ولو حكم عدلان بمثل وآخران بقيمة .. فمثلي، أو بمثل آخر .. تخير.
ويفدي الصحيح والصغير والهزيل وأضدادها بمثله ولو أعور يمين بأعور يسار، وعكسه، ويجزئ ذكر عن أنثى وعكسه.
ولو أفدى الرديء نوعاً بأجود، أو المعيب بالجيد .. كان أفضل.
نعم؛ لا يجزئ كبير عن صغير وعكسه؛ لفقد المماثلة.
ويجب في الحامل حامل، ولا تذبح بل تقوم حاملاً بسعر مكة وقت العدول، ويتصدق بقيمتها طعاماً، أو يصوم عن كل مد يوماً، ولا يضمن جنين خرج ميتاً، ويضمن نقص أمه.