للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واعلم: أن قتل الصيد والجماع كبيرة، وفعل غيرهما من المحرمات صغيرة، وأنَّ دم الصيد والأشجار دم تخيير وتعديل كما قال:

(ويتخير في المثلي بين ذبح مثله في الحرم) ولا يجزئ في غيره وإن تصدق به فيه (والتصدق به فيه) على مساكينه ثلاثة فأكثر، أو يملكهم جملته مذبوحاً.

فإن أعطى اثنين .. غرم للثالث أقل ما يقع عليه الإسم، والقاطنون أولى ما لم يكن الغرباء أحوج.

فإن لم يجد مسكيناً فيه .. أخر حتى يوجدوا، ويجوز إعطاء مساكين الحرم خارجه حيث كانوا من أهله، ومرَّ: أن الحامل لا تذبح.

(وبين التصدق) على ما ذكر (بطعام) يجزئ في الفطرة (بقيمة المثل) من غالب النقد يوم الإخراج في جميع الحرم.

فإن اختلفت القيمة باختلاف بقاعه .. جاز اعتبار أقلها.

ولا يتعين لكل مسكين مُدٌّ، بل يجوز وفوقه ودونه وغير دم تخيير وتقدير.

(وبين الصيام) في أي: محل شاء؛ إذ لا غرض لأهل الحرم في صومه فيه، لكنه فيه أفضل (بعدد الأمداد) ويكمل المنكسر؛ إذ الصوم لا يتبعض.

(وفي لا مثل له، كالجراد) والطيور غير الحمام، وما ألحق بها صغاراً وكباراً (يتخير بين إخراج طعام) يجزئ فطرة على من مر (بقيمته) يوم الإتلاف أو التلف (والصيام بعدد الأمداد) ويكمل المنكسر، ويرجع في القيمة لعدلين.

(ويجب في الشجرة) الحرمية (الكبيرة) عرفاً بالنسبة لنوعها (بقرة لها سنة) بل سنتان تامتان؛ إذ لا بد على المعتمد من إجزائها أضحية كغيرها من الدماء.

(وفي الصغيرة) عرفاً، وهي (التي كسُبع الكبيرة) تقريباً؛ إذ الشاة كسُبع البقرة (شاة) تجزئ أضحية؛ ذلك لما روى الشافعي عن ابن الزبير، ومثله لا يقال إلا بتوقيف.

<<  <   >  >>