وتجب الشاة أيضاً فيما جاوز سبع الكبيرة ولم ينتهي إلى حد الكبيرة، لكن تكون فيها فوق الشاة الواجبة في سبع الكبيرة، كما اعتمده شيخ الإسلام، و (م ر) وغيرهما.
وكذا (حج) في غير "التحفة"، ونظر فيه فيها، وقال: الأوجه ما اقتضاه إطلاقهم من إجزاء الشاة فيما لا تسمى كبيرة وإن ساوت ستة أسباع كبيرة؛ إذ المماثلة معتبرة في الصيد لا هنا.
(ويتخير بين ذبح ذلك)، أي: البقرة والشاة المذكورتين (والتصدق بقيمته) يوم الإتلاف، كالصيد (طعاماً) نظير ما مر (والصيام بعدد الأمداد) ويكمل المنكسر.
(وفي الشجرة) الحرمية المتلفة (الصغيرة جداً) بحيث لا تساوي سبع كبيرة عرفاً من نوعها (قيمتها، يتصدق بقدرها) أي: بقدر قيمتها (طعاماً، أو يصوم بعدد الأمداد) ويكمل المنكسر.
فعلم مما مر: أن دماء الحج أربعة؛ وقد نظمها ابن المقري رضي الله عنه بقوله [من الرجز]:
أربعةٌ دِماءُ حَجٍّ تُحْصَرُ ... أوّلُها المُرتَّبُ المُقَدَّر
تَمَتُعٌ فَوْتٌ وَحَجٌّ قُرِنا ... وتركُ رَمْيٍ والمبيتُ بمنى
وتركه الميقاتَ والمزدلفة ... أو لم يودِّع أو كمشي أخلفه
ناذره يصوم إنْ دماً فقد ... ثلاثةً فيه وسبعاً في البلد
والثان: ترتيب وتعديل ورد ... في مُحصَرٍ ووطءِ حج إن فسد
إن لم يجد .. قوَّمَه ثم اشترى ... به طعاماً طُعْمَة للفقرا
ثم لعَجْزٍ عدلُ ذاك صوماً ... أعني به عن كُلِّ مُدٍّ يوما
والثالث: التخيير والتعديل في ... صيد، وأشجار بلا تكلُّف
إن شئت فاذبح، أو فعدِّل مثل ما ... عدَّلت في قيمة ما تقدما
وخيِّرَنْ وقَدِّرَنْ في الرابع ... إن شيت فاذبح أو فجد بآصع
للشخص نصفٌ أو فَصُمْ ثلاثا ... تجتَثُ ما اجتَثَثْتَه اجتثاثا
في الحلق والقَلْم ولبس دهن ... طيبٍ وتقبيلٍ ووطءٍ ثنِّي
أو بين تحلِيلَيْ ذوي إحرام ... هذي دماء الحجِّ بالتمام