للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتجب النية عند الصرف، كما يأتي (إلا دم الإحصار) وسائر ما معه من الدماء، كما مر .. فحيث أحصر. (والأفضل) لذبح ما وجب أو ندب (في الحج) ولو لقارن ومتمتع (منى، وفي العمرة) المنفردة عن حج (المروة)؛ لأنهما محل تحللهما، وكل دم وجب في النسك أو ندب لترك سنة متأكدة كركعتي الطواف.

والجمع بين الليل والنهار بعرفة، لا يختص ذبحه بوقت، فيذبحه (في أي وقت شاء)؛ إذ الأصل عدم التأقيت، ولم يرد ما يخالفه، لكن يسن ذبحه في وقت الأضحية.

نعم؛ إن عصى بسببه .. لزمته المبادرة إليه؛ للخروج عن المعصية، كما في الكفارة.

(ويصرفه) أي: الدم أو بدله المالي جميعه (إلى) ثلاثة أو أكثر من (مساكينه) -أي: الحرم- الشاملين للفقراء؛ لأن القصد من الذبح بالحرم: إعظامه بتفرقة اللحم فيه، لا مجرد الذبح؛ لأنه تلويث له، وهو مكروه كما في "الكفاية".

والمستوطنون أولى إلا إن كان الغرباء أحوج، ولا يجب استيعابهم وإن انحصروا، ويجوز أن يدفع لكل منهم مُدّاً أو أقل أو أكثر إلا في دم التخيير والتقدير كما مر.

فإن عدموا من الحرم .. أخَّرَ الواجب المالي حتى يجدهم، ولا ينقل كالزكاة؛ إذ لا نص فيها صريح بتخصيص البلد، وأنما فيها أحاديث ظاهرها ذلك.

بخلاف ما هنا ففيه الآية، وهي (هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ) [المائدة:٩٥] والحديث وهو "منى كلها منحر"، وخبر أبي داوود: "كل فجاج مكة منحر" وذلك صريح في التخصيص.

أمَّا الواجب البدني، وهو الصوم .. فيصومه حيث شاء، وكذا الإطعام الذي هو بدل الصوم إذا كفر عنه بالإطعام.

ولو سرق المذبوح في الحرم أو غصب ولو بغير تقصير وإن كان السارق له أو الغاصب من مساكين الحرم سواء نوى الدفع اليهم أم لا .. ذبح بدله، وهو أولى، أو اشترى بقيمته لحماً وتصدق به عليهم؛ لأن الذبح قد وجد، وينبغي أن يشتري غير اللحم أيضاً ككبد،

<<  <   >  >>