وقيل: يجزئه عنها؛ وذلك لما في الموطأ:(أن هبار بن الأسود فاته الوقوف، فأمره عمر رضي الله عنه بالطواف والسعي، وبنحر ما معه من الهدي وبالحلق، والحج والهدي في القابل) ولم ينكره أحد.
(ويقضي) -إن لم ينشأ الفوات من الحصر- حجه فوراً، سواء كان فرضاً أو تطوعاً عند (م ر)؛ لأن الفوات لا يخلو عن تقصير، ولذا لم يفرق فيه بين المعذور وغيره، بخلاف الإحصار.
واعتمد (حج): القضاء فوراً في التطوع؛ لأنه أوجبه على نفسه بالشروع فيه، فتضيق عليه.
وأمَّا الفرض .. فلم يغير الشرع حكمه، بل يبقى على ما كان قبل الإحرام.
ويراعي في إحرام القضاء ما كان عليه إحرامه في الأداء، فلو أحرم به من الحليفة، ففاته ثم أتى على طريق قرن في القضاء .. لزمه أن يحرم من مثل مسافة الحليفة.
أمَّا لو نشأ الفوات من الحصر، كأن أحصر فسلك طريقاً آخر ففاته؛ لصعوبته أو طوله .. لم يقض، بل له حكم المحصر.
(وعليه) أي: من فاته الوقوف ولو بعذر (دم كدم التمتع) فيكون دم ترتيب وتقدير (ويذبحه) وجوباً (في حجة القضاء) بعد الإحرام بها، ويجوز بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء.
كما أن دم التمتع وقت جوازه الفراغ من العمرة، ووقت وجوبه بعد الإحرام بالحج، ولا يجوز صوم الثلاث إلا بعد الإحرم بالحج في التمتع، وبالقضاء في الفوات.
قال الكردي:(ومحل الذبح -أي: وجوبه في حجة القضاء- في حجة التطوّع عند (حج)، أمَّا الفرض .. فلا قضاء عنده فيه، وقد نبه على ذلك في "الإيعاب"، وعلى هذا: فانظر متى يكون الذبح؟) اهـ
واعلم: أن كل دم أو بدله وجب في نسك يجب في عامه إلا دم الفوات .. فيجب في نسك القضاء كما مر.
(وكل دم واجب) في نسك (يجب ذبحه) وتفرقته أو تفرقة بدله من الطعام (في الحرم) على مساكينه.