للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(لفراغ زاد أو مرض) يبيح ترك الجمعة، كما في "التحفة"، أو تلحقه به مشقة لا تحتمل عادة كما في "النهاية"، أو تبيح التيمم كما في "الفتح" (أو غير ذلك) كضلال طريق وخطأ في العدد وفوات. ( .. جاز)؛ للخبر الصحيح: "حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني".

ومن العذر: وجود من يستأجره، والحيض وغيره من كل غرض مباح مقصود، فإن عين شيئاً .. لم يتحلل لغيره، وإن قال: إن عرض عذر .. جاز تحلله لكل غرض مباح مقصود، ثم إن شرط التحلل بهدي .. لزمه، وإلا .. كان تحلله بالنية مع الحلق، ولا يلزمه الدم.

ولو قال: إن مرضت فأنا حلال .. صار حلالاً بوجود المرض من غير حلق ولا نية ولو بعد الوقوف، فإن أراد المضي في النسك .. فبإحرام جديد.

وله شرط انقلاب حجه عمرة عند نحو المرض، وتجزئه حينئذٍ عن عمرة الإسلام.

فإن قال: فلي أن أقلبه عمرة .. توقف قلبه على أن ينوي قلبه عمرة، فإن وجد العذر من غير شرط التحلل به .. لم يتحلل به، بل يصبر حتى يزول عذره، ثم إن كان نسكه عمرة .. أتمها، أو حجاً وبقي وقته .. أتمه، وإلا .. تحلل بعمل عمرة، وكان فواتاً؛ لأن المرض لا يزول بالتحلل، ولا يمنع الإتمام.

(ويتحلل من فاته الوقوف) بعرفة بعذر أو غيره، وفواته بطلوع فجر يوم النحر، فلا يجوز التحلل قبله، وإن علم عدم إدراكه، وبعده يحرم عليه استدامة إحرامه؛ لئلا يصير محرماً بالحج في غير وقته، ولو استمر محرماً إلى العام القابل مع تحمله الإثم .. لم يجزئ له؛ لأن إحرام سنة لايصلح لسنة أخرى.

قال في "التحفة": ولم نعلم أحداً جوزه إلا رواية عن مالك.

ثم إن لم يمكنه أن يتحلل بعمل عمرة .. تحلل بما مر في المحصر.

وإن أمكنه .. وجب وله تحللان، ويحصلان (بطواف وسعي) إن لم يقدمه بعد طواف القدوم (وحلق) بنية التحلل وإن لم ينو العمرة، ولا تجزئه عن عمرة الإسلام.

ويحصل الأول بواحد منهما، والثاني بفعل الثاني منهما، وسقط الرمي كالمبيت.

وإنما لم يجزه عن عمرة الإسلام؛ لأن إحرامه انعقد بالحج، فلا ينصرف لغيره،

<<  <   >  >>