للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منعه منه، أي: لغرض كضعف به -إلا صوم تمتع أو قران أذن لهما فيهما) اهـ

قال في "حاشيته": (ومثلهما دم إحصار لإذنه في سببه، وله الذبح عنه بعد موته؛ لحصول اليأس من تكفيره، وتمليكه بعد موته ليس بشرط، ولذا لو تصدق عن ميت .. جاز لا في حياته؛ لتضمنه تمليكه وهو ممتنع) اهـ

زاد في "النهاية": (فإن عتق الرقيق وقدر على الدم .. لزمه؛ اعتباراً بحالة الأداء، والمكاتب يكفر بإذن سيده؛ لأنه يملك.

والمبعض إن ارتكب محظوراً في نوبته .. فعليه دم، وإلا .. فالصوم.

والحر الذي لم يجد دماً يتحلل بالحلق مع النية إن كان برأسه شعر، وإلا .. فبالنية فقط، وتثبت الشاة في ذمته يخرجها متى قدر عليها أو على بدلها) اهـ

وسيأتي في الضحية أنَّ له أن يشرك غيره في ثواب ضحيته، وهو ينافي ما مر إلا أن يفرق.

(ولا قضاء عليهم) أي: الستة المذكورين من حيث الإحصار إذا تحللوا وإن اقترن به فوات؛ إذ لم يرد الأمر به، وقد أحصر عام الحديبية ألف وأربع مئة، ولم يعتمر منهم في العام القابل إلا نحو نصفهم، ولم يؤمر البقية بالقضاء.

ولا يرد: أنَّ المحصر يلزمه القضاء إذا أخر التحلل عن الحج مع إمكانه من غير رجاء أمن حتى فاته، أو فاته ثم أحصر، أو زال الحصر والوقت باق ولم يتحلل، ومضى في نسكه ففاته، أو سلك طريقاً مساوياً للذي أحصر منه ففاته الوقوف؛ لأن القضاء في جميع ذلك للفوات لا للحصر.

وخرج بـ (من حيث الإحصار): لزوم القضاء لغيره، كأن يكون ما حصر فيه فرضاً مستقراً عليه، كحجة إسلام بعد أولى سني الإمكان، وكنذر قدر عليه قبل عام الحصر، أو معين فيه وقضاء.

فهذه فروض مستقرة قبل الحصر، فتبقى بعده على ما كانت قبله.

ولو أحصر بعد الوقوف وتحلل ثم زال حصره .. لم يجز أن يحرم ويبني، كما في الصلاة والصوم.

(ومن شرط التحلل) من إحرامه بأن قارن نية شرطه -الذي تلفظ به عقب نية الإحرام- نية الإحرام بأن وجدت قبل تمام نية الإحرام.

<<  <   >  >>