للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يزيد على الثلاث ويتصدق بالباقي جميعه، ثم أكل الثلث ويتصدق بالباقي، ودونه أكل ثلث والتصدق بثلث وإهداء ثلث.

ويثاب في الأولى على التضحية والتصدق بالكل، وفي الأخيرتين على التضحية بالكل وعلى التصدق بالبعض.

نعم؛ إن ضحى عن غيره كميت أوصى بها .. تصدق وجوباً بجميعها.

(ولا يجوز بيع شيء منها) أي: أضحية التطوّع، ولا إتلافه بغيره، ولا إعطاء الجزار أجرته منها ولو جلدها، بل مؤنته على الذابح، ويحرم نقلها كالزكاة، ويكره ادخار شيء من لحمها.

(ويتصدق) حتماً (بجميع المنذورة) والمعينة عن نذر في ذمته والمجعولة حتى نحو جلدها.

وإنما لم تتعين الزكاة بإفراز قدرها بنيتها؛ لأن حق الفقراء شائع في جميع المال، بخلافه هنا، فإنه لا حق للفقير في غير المعينة.

ويكره شرب لبن أضحية واجبة أو مندوبة فاضل عن ولدها، وهو ما لا يضره فقده ضرراً لا يحتمل كمنعه نموه كأمثاله، كما أن له ركوبها، لكن لحاجة؛ كأن عجز عن المشي ولم يجد غيرها ولو بأجرة، ولا أثر لوجود استعارة غيرها للمنة والضمان، وإركابها لمحتاج بلا أجرة، لكن يضمن نقصها بذلك.

ويسن له التصدق بلبنها، وله جزُّ صوفها إن أضرها والانتفاع به كجلد مندوبة.

(ويكره) لمريد التضحية عن نفسه، أو إهداء شيء من النعم (أن يزيل شيئاً من شعره أو غيره) كظفره وسائر أجزائه الظاهرة إلا الدم على خلاف فيه (في عشر ذي الحجة) وما بعدها من أيام التشريق إن لم يضح يوم العيد.

(حتى يضحي)؛ للأمر بالإمساك عن ذلك في خبر مسلم.

وحكمته: شمول المغفرة والعتق من النار لجميعه، لا التشبه بالمحرمين، وإلا .. لكره نحو الطيب.

وقيل: يحرم ما لم يحتج إليه، وعليه أحمد.

<<  <   >  >>