للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن احتاج .. فقد يجب، كقطع يد سارق وختان بالغ، وقد يسن كختان صبي، وقد يباح كقلع سن وجعه.

ولو تعددت ضحيته .. انتفت الكراهة بالأولى؛ بناء على لأصح عند الأصوليين: أن الحكم المتعلق على معنى كلي يكفي فيه أدنى المراتب لتحقق المسمى فيه، فيشمل المنذورة المتعددة، فتنتفي الكراهة بأولهن. وإلا .. لم يتحقق المسمى فيها؛ لأن القصد: وجوب المغفرة وقد وجد.

قال (بج): (أيُّ فائدة لشمول العتق لها مع أنها لا تعود إلا منفصلة تطالب بحقها كعدم غسلها من الجنابة؟ فقياسه هنا عودها لتوبيخه على عدم شمول المغفرة لها) اهـ

أمَّا من لم يرد التضحية .. فلا يكره له إزالة نحو شعره وإن سقط عنه الطلب بفعل غيره من أهل بيته.

ويسن أن يذبح ضحيته يوم النحر وإن تعددت، وأن يذبحها بنفسه إن كان يحسنه؛ للاتباع.

نعم؛ الأفضل لغير ذكر أن يوكلَّ فيه، فإن لم يرد الذبح بنفسه .. ندب له أن يشهدها؛ لما صح من أمر فاطمة رضي الله عنها بذلك، وأن تقول: (إن صلاتي ونسكي ... ) إلى (وأنا من المسلمين)، ووعدها بأنه يغفر بأوَّل قطرة كل ذنب عملته، وأَنَّ هذا لعموم المسلمين.

وتكره استنابة كافر كتابي وصبي لا حائض، لكن إنابتها خلاف الأولى؛ لما مر من ندب التوكيل لغير ذكر فيه.

ويسن لغير إمام أن يضحي في بيته وبمشهد أهله، وله إذا ضحى عن المسلمين أن يذبح بنفسه في المصلى عقب الصلاة ويخليها للناس.

ويسن تحديد الشفرة والذبح بقوة، والاستقبال للذابح وبمذبحها؛ لأن القبلة أشرف الجهات، وذلك في الضحية والهدي آكد منه في غيرهما، ولأن الاستقبال في العبادات مستحب، بل واجب في بعضها، والتسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح، وإرسال السهم والجارحة؛ لقوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) [الأنعام:١١٨]، (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ) [المائدة:٤] وللاتباع، ولأن كل محل سن فيه ذكر الله فيه ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتركهما مكروه؛ لتأكدهما.

<<  <   >  >>