للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تحل ذبيحة كتابي للمسيح مثلاً، ولا ذبيحة مسلم لمحمد عليه الصلاة والسلام، أو للكعبة أو غيرهما مما سوى الله؛ لأنه مما أهل به لغير الله، بل لو ذبح تعظيماً لمن ذكر .. كفر، فإن ذبح للكعبة؛ لكونها بيت الله أو لرسول أو ولي لكونه رسول الله، أو وليه .. جاز.

قال في "الروضة": وإلى هذا المعنى يرجع قول القائل: أهديت للحرم أو للكعبة.

ويحرم الذبح تقرباً إلى سلطان أو غيره عند لقائه؛ لما مر، فإن قصد الاستبشار بقدومه .. فلا بأس، أو ليرضي غضباناً .. جاز؛ لأنه لا يتقرب به إلى الغضبان، بخلاف الذبح لنحو الصنم.

ولو ذبح للجن .. حرم إلا إن قصد التقرب إلى الله؛ ليكفيه شرهم .. فيسن، بل لو ذبح لا بقصد التقرب إلى الله ولا إلى الجن، بل لدفع شرهم .. فهو كالذبح لإرضاء غضبان، أفاده في "الروض" و"شرحه" ونقل في الأخيرة عن أبي مخرمة وغيره الحرمة، ولكن ما مر عن "شرح الروض" من عدمها هو القياس، كما مر.

ويندب في الإبل وسائر ما طال عنقه كالنعام والوز النحر في (اللَّبة) -بفتح اللام- أي: الثغرة أسفل العنق بقطع الحلقوم والمريء؛ للاتباع، ولأنه أسهل لخروج روحها.

وينحر البعير قائماً معقولاً ركبته اليسرى، وإلا .. فباركاً، وأن ينحر البقر والغنم والخيل ونحوها مضطجعة مشدودة القوائم إلا الرجل اليمنى .. فتترك؛ لتستريح بتحريكها، ولو عكس .. حلَّ، لكنه خلاف الأفضل.

ويندب أن يزيد على قطع الحلقوم والمريء والودجين، وقطع الأوّلين واجب، والأخيرين مندوب، وأن يتركها حتى تموت، وأن تسقى قبل الذبح ثم تضجع برفق، وأن لا يحد الشفرة ولا يذبح غيرها قبالتها، وأن يكبر قبل التسمية وبعدها عند الذبح ثلاثاً، فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد؛ لأنه في أيام التكبير، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم هذه منك وإليك، فتقبل مني.

* * *

<<  <   >  >>