والولد القن لا يعق عنه عند (م ر) وعند (حج): يعق عنه أصله الحر.
وهي (كالأضحية) سِنّاً وجنساً وسلامة من العيوب ونية ووجوباً بالنذر ونحوه، وامتناع الأكل من الواجبة، والتصدق بجميعها وغير ذلك.
نعم؛ تخالفها في أمور قليلة، منها:
أن ما يهدي منها للغني يملكه، وأنها يسن طبخها بحلو تفاؤلاً، وإعطاء رجلها إلى أصل الفخذ والأفضل اليمنى للقابلة وإن تعددت.
ولو تعددت العقيقة .. كفى لهن رجل واحدة في أصل السنة، ولا يجب التمليك من لحمها نيئاً، بل يطبخه، ولا يكسر عظامها كما يأتي.
(وقتها: من الولادة) في حق الأصل الموسر كما مر (إلى البلوغ) فإنِ أعسر بها الأصل في مدة أكثر النفاس .. لم يؤمر بها على ما مر (ثم) بعد البلوغ يسقط الطلب عمن خوطب به، ويسن له أن (يعق عن نفسه)؛ تداركاً لما فات كما مر.
(والأفضل) ذبحها (في اليوم السابع) من الولادة، فيدخل يومها في حساب السبع ولو قبيل الغروب، فإن حصلت الولادة ليلاً .. لم تحسب تلك الليلة، بل اليوم الذي يلي الولادة، بخلاف الختان فلا يحسب يوم الولادة من السبع؛ لأنه كلما أخر .. كان أخف ألماً.
ومحل ندب ختانه يوم السابع إن أطاقه، وإلا .. أخر حتماً، فإن ختنه الولي في وقت لا يحتمل لنحو ضعف أو شدة برد .. لزمه القصاص ما لم يكن أصلاً، وإلا .. فالدية المغلظة، فإن ظن احتماله .. فلا قود بل دية، فإن احتمله .. فلا ضمان ولو كان الولي غير أصل، ما لم يكن الخاتن له أجنبياً فيقتل به وإن قصد إقامة الشعار؛ لتعديه.
(فإن لم يذبح فيه .. ففي الرابع عشر، وإلا .. ففي الحادي والعشرين) وهكذا في الأسابيع.
وقيل: إن تكررت السبعة ثلاث مرات .. فات وقت الاختيار، وكلام المصنف يومئ إليه.
وأقل الكمال في العقيقة لغير ذكر: شاة عند (حج)، وعند (م ر) الخنثى كالذكر.