للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

و (الأكمل) أي: أقل الكمال (شاتان) ويسن تساويهما (للذكر)؛ لخبر عائشة (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشاتين متكافئتين، وعن الجارية بشاة) ولكونها فداء النفس أشبهت الدية في كون الأنثى على النصف من الذكر كما في "التحفة".

ويجزئ في أصل السنة شاة أو سبع بدنة أو بقرة عن الذكر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم عقَّ عن كل من الحسن والحسين بشاة، وآثر الشاة؛ تبركاً باللفظ الوارد، وإلا .. فالأفضل هنا سبع شياه ثم الإبل فالبقر فالضأن فالمعز، فسبع بدنة فسبع بقرة كالأضحية.

بل قضية (كونه صلى الله عليه وسلم ضحى بمائة بدنة نحر منها بيده ثلاثاً وستين، وأمر علياً أن ينحر باقيها): أن لا حد لهما.

ولو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة .. جاز، وكذا لو أراد بعضهم بسبعه اللحم، وبعضهم بسبعه العق.

(و) من السنة هنا بخلاف الأضحية (أن لا يكسر عظمها) سواء العاق والآكل؛ تفاؤلاً بسلامة أعضاء الولد.

وقضية هذا: أنه لا بأس بكسرها فيما لو عقّ عنه بعد موته، فإن كسره .. فخلاف الأولى لا مكروه؛ لعدم النهي.

ولو ضحى بسبع بدنة وأمكن قسمها بلا كسر .. كان الكسر خلاف الأولى.

(وأن يتصدق به مطبوخاً وبحلو)، ويكره كما في "النهاية" طبخه بحامض.

(والإرسال) به مع مرقة على وجه التصدق للفقراء (أكمل) من دعائهم إليه.

والأفضل: ذبحها بعد طلوع الشمس، وأن يقول عند ذبحها: بسم الله والله أكبر، اللهم لك وإليك، اللهم هذه عقيقة فلان؛ لخبر البيهقي به.

(و) يسن (حلق شعره) أي: شعر رأسه (بعد الذبح) كما في الحاج ولو أنثى، وأن يكون يوم السابع كالتسمية، ولو سقطاً بلغ أوان النفخ .. فيعق عنه، ويُسمَّى؛ احتياطاً، والتسمية لمن له الولاية وإن لم تجب عليه النفقة، كالأب فالجد، ولا عبرة بتسمية غيرهما، وينبغي كونها قبل الذبح.

(والتصدق بزنته) أي: شعر رأسه (ذهباً، ثم) إن لم يفعل .. تصدق بزنته

<<  <   >  >>