للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فضة)؛ لما صح من أمره فاطمة رضي الله عنها أن تزن شعر الحسنين، وتتصدق بزنته فضة، وألحق بها الذهب بالأولى، وبالذكر الأنثى.

(وتحنيكه بتمر) ذكراً أو أنثى بأن يمضغه ويدلك به حنكه حتى يصل بعضه لجوفه، ويقدم الرطب على التمر كما في الصيام (ثم حلو) لم تمسه نار.

وينبغي كون المحنك من أهل الصلاح؛ لتحصل للمولود بركة ريقه.

(ويكره تلطيخ رأسه) أي: المولود (بالدم)؛ لأنه فعل الجاهلية، وإنما لم يحرم؛ لأنه قيل: بندبه: لخبر فيه ضعيف.

(ولا بأس) بتلطيخه (بالزعفران) بل يسن كما في "المجموع"، ولخبر الحاكم عن بريدة: (كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة، ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام .. كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بالزعفران).

وتسن تهنئة الوالد، ونحوه ببارك الله لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره.

ويسن الرد عليه بجزاك الله خيراً، وتمتد ثلاثاً بعد العلم كالتعزية.

(والعتيرة) -بفتح المهملة وكسر الفوقية- وهي ما تذبح في العشر الأول من رجب.

(والفرع) -بفتح الفاء والراء وبالعين المهملة- وهي أوّل نتاج البهيمة، تذبح رجاء بركتها وكثرة نسلها مندوبتان؛ لأن القصد بهما ليس إلا التقرب إلى الله تعالى بالتصدق بلحمهما على المحتاجين، ولا يثبت لهما أحكام الأضحية أفاده في "التحفة".

ويسن أن يؤذن من حضر ولو امرأة في أذن المولود اليمنى ولو غير ذكر، ويقيم في أذنه اليسرى؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أذَّن في أذن الحسين حين ولد، وليكون أوَّل ما يطرق سمعه ذكر الله تعالى، ولأن الشيطان ينخسه حينئذٍ، فإذا سمع الأذان .. أدبر، ولما ورد: (أنه إذا فعلا له .. لم تضره أم الصبيان).

وأن يقرأ في أذنه اليمنى على إرادة النسمة (وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) [آل عمران:٣٦].

ويقرأ عندها حال طلقها (آية الكرسي)، و (إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي) [الأعراف:٥٤] ... إلخ، و (المعوذتين).

ويكثر من دعاء الكرب، وهو: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم.

* * *

<<  <   >  >>