وعن ابن عبد الحكم الإجزاء، وصححه ابن عبد البر وابن العربي، وأطلق الترمذي عن مالك جواز النقل وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب، ومن المشكل ما نقله النووي في زوائد الروضة، أن صلاة الفرض داخل الكعبة، إن لم يرج جماعة أفضل منها خارجها. ووجه الإشكال أن الصلاة خارجها متفق على صحتها بين العلماء فكيف يكون المختلف في صحته أفضل من المتفق عليه. انتهى من الفتح جميعه بما ساقه المصنف، فلله در مالك ما أدق نظره حيث استحب النفل داخلها؛ لأنه الواقع منه، صلى الله عليه وسلم، ومنع الفرض لورود الأمر باستقبالها، فخص منه النفل بالسنة فلا يقاس عليه، "وفي رواية عن ابن عباس قال: أخبرني أسامة، أنه عليه الصلاة والسلام، لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها" جمع ناحية وهي الجهة "ولم يصل فيه حتى خرج" منه، "فلما خرج ركع في قبل البيت". قال الحافظ بضم القاف والموحدة وقد تسن أي مقابله أو ما استقبلك منه، وهو وجهه، وهذا موافق لقول ابن عمر عند الشيخين، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة "ركعتين، وقال: هذه القبلة" الإشارة إلى الكعبة، قيل: المراد بذلك تقرير حكم الانتقال عن بيت المقدس، وقيل: المراد أن حكم من شاهد البيت وجوب مواجهة عينه جزما بخلاف الغائب، وقيل: المراد أن الذي أمرتكم باستقباله، ليس هو الحرم كله ولا مكة ولا المسجد الذي حول الكعبة، بل الكعبة نفسها، أو الإشارة إلى وجه الكعبة، أي هذا موقف الإمام ويؤيده ما رواه البزار من حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى باب الكعبة وهو يقول: "أيها الناس إن