للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكانت صلاته -عليه الصلاة والسلام- خفيفة فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء، وجاز له نفيها عملا بظنه، وأما بلال فتحققها وأخبر بها. انتهى.

وتعقبوه بما يطول ذكره, وأقرب ما قيل في الجمع: أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة لما غاب عنه أسامة من الكعبة لأمر ندبه إليه، وهو أن يأتي بماء يمحو به الصور التي كانت في الكعبة، فأثبت الصلاة بلال لرؤيته لها ونفاها أسامة لعدم رؤيته، ويؤيده ما رواه أبو داود الطيالسي عن أسامة بن زيد قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فرأى صورا فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول: "قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون". ورجاله ثقات.


زاد الحافظ، ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة، مع احتمال أن يحجبه بعض الأعمدة، "وكانت صلاته عليه الصلاة والسلام خفيفة" جواب عما يقال اشتغاله لا يمنع "فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء، وجاز له نفيها عملا بظنه، وأما بلال فتحققها وأخبر بها. انتهى" كلام النووي.
"وتعقبوه بما يطول ذكره" لكن قد أقره الحافظ وغيره، "وأقرب ما قيل في الجمع" قول المحب الطبري، يحتمل "أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة لما غاب عنه أسامة لأمر ندبه" حثه ووجه "إليه، وهو أن يأتي بماء يمحو به الصور التي كانت في الكعبة، فأثبت بلال الصلاة لرؤيته لها، ونفاها أسامة لعدم رؤيته لها، ويؤيده" كما قال الحافظ: "ما رواه أبو داود الطيالسي عن أسامة بن زيد، قال: دخلت على رسول الله، في الكعبة فرأى صورا، فدعا بدلو من ماء فأتيته به", فظاهر هذا أنه حين دخوله، رآه غير مصل، فأرسله ليأتي بالماء فصلى إذ ذاك فلم يره، فجعل يمحوها ويقول: "قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون".
وظاهر هذا أنه محاها بيده، وعند ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس، ثم أمر بثوب فبل ومحا به صورهما، أي إبراهيم وإسماعيل، ثم دعا بزعفران فلطخ تلك التماثيل، وقد مر عن الفتح حمل حديث أسامة هذا ونحوه على أنه بقيت منه بقية، خفيت عمن محاها أولا، فلا ينافي ما رواه أبو داود وغيره أنه، صلى الله عليه وسلم أمر عمر وهو بالبطحاء، أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها حتى محيت الصور ومر مزيد حسن لذلك قريبا، "ورجاله ثقات" نحوه، قول الحافظ: هذا إسناد جيد.
قال القرطبي: فلعل أسامة استصحب النفي بسرعة عوده، قال الحافظ: وفي كل ذلك إنما نفى رؤيته، لا ما في نفس الأمر ومنهم من جمع بين الحديثين من غير ترجيح أحدهما على

<<  <  ج: ص:  >  >>