للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم


وأن محمدا رسول الله" وفي رواية وأني رسول الله، وفي أخرى فأول ما تدعوهم إليه عبادة الله، ويجمع بينهما بأن المراد بها توحيده وبه الشهادة له بذلك ولنبيه بالرسالة، وبدأ بهما لأنهما أصل الدين لا يصح شيء إلا بهما، فمن كان غيره موحد طولب بكل من الشهادتين على التعيين، ومن كان موحدا طولب بالجمع بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة، وإن اعتقدوا ما يقتضي الاشتراك أو يستلزمه كالقائل: بأن عزيرا ابن الله أو اعتقدوا التشبيه وطلبوا بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائهم.
وذكر ابن إسحاق في أوئل السيرة: أن أصل دخول اليهودية في اليمن زمن أسعد وهو تبع الأصغر، "فإن هم أطاعوا لك" أي شهدوا وانقادوا وعدي أطاع باللام، وإن تعدى بنفسه لتضمينه معنى انقاد "بذلك".
وفي رواية ابن خزيمة: فإن هم أجابوا لذلك، وفي رواية فإذا عرفوا ذلك، وفيه أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين، وإن عبدوا الله وأظهروا معرفته، لكن قال حذاق المتكلمين ما عرف الله من شبهه بخلقه أو أضاف إليه اليد او الولد، "فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة" وفيه أن الوتر ليس بفرض، "فإن هم أطاعوا لك" بأن التزموا فرضها، ويؤيده الأخبار بالفرضية، فتعود الإشارة "بذلك" إليها، أو المراد أطاعوا بفعل الصلاة ورجع بأنهم لو بادروا إلى الامتثال بالفعل كفى ولم يشترط التلفظ بخلاف الشهادتين، فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب قاله ابن دقيق العيد، والذي يظهر أن المراد القدر المشترك بينهما، فمن امتثل بالإقرار وبالفعل كفاه أو بهما فأولى.
وفي رواية فإذا صلوا، وفي رواية طاعوا بغير ألف، حكاها ابن التين قائلا إذا امتثل أمره فقد أطاعه، وإذا وافقه فقد طاعه.
قال الأزهري: طاع له انقاد، فإذا مضى لأمره فقد أطاعه، ومنهم من قال: طاع وأطاع بمعنى وحاصله أنه استعمل كل منهما لازما ومتعديا إما بمعنى واحد مثل بدأ الخلق وأبدأه أو دخلت الهمزة للتعدية وفي اللازم للصيرورة، أو ضمن المتعدي معنى فعل لازم؛ لأن كثيرا من اللغويين فسروا أطاع بمعنى لأن. وانقاد وهو اللائق هنا وإن غلب التعدي في الرباعي واللزوم في الثلاثي، وهذا أولى من دعوى أنهما بمعنى لقلته، ومن دعوى أن اللام في الحديث زائدة "فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة" وفي رواية افترض عليهم زكاة في أموالهم "تؤخذ من أغنيائهم" احتج به على أن الإمام يتولى قبض الزكاة وصرفها بنفسه، أو نائبه، فمن امتنع أخذت

<<  <  ج: ص:  >  >>